responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86

كذلك [1]. فهاهنا بحثان:

الأوّل: انّ الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل مكروهة أو محرمة؟ الحقّ الأول، و هو اختيار ابن إدريس [2]، و الظاهر من كلام ابن الجنيد [1] فإنّه قال:

و لا يختار أيضا للرجل و المرأة الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل، [2] و لا في الخاتم و السيف الذي فيهما التماثيل.

و قال سلار: تكره الصلاة في ثوب فيه صورة [5].

و قال ابن حمزة: يكره في الثياب المنقوشة بالتماثيل، و روي خطر ذلك [6].

و الذي تعطيه عبارة الشيخ في الكتابين التحريم، و هو الظاهر من كلام ابن البرّاج فإنّه حرّم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة [7]، و الظاهر أنّ الثوب كذلك لكنّه لم يذكره عينا.

لنا: أنّه فعل المأمور به و هو الصلاة المشروعة فيخرج عن العهدة.

و ما رواه ابن بابويه قال: سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا- عليه السلام- عن الصلاة في الثوب المعلّم فكره ما فيه التماثيل [8].

احتج الشيخ بما رواه [3] عمار بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام-


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] في المطبوع و م [2] : تماثيل.

[3] م [1] و ق: احتج بما رواه.


[1] المبسوط: ج 1 ص 84.

[2] السرائر: ج 1 ص 263.

[5] المراسم: ص 64.

[6] الوسيلة: ص 87.

[7] المهذب: ج 1 ص 75.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 264 ح 814. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 318.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست