و قال ابن
حمزة: يكره في الثياب المنقوشة بالتماثيل، و روي خطر ذلك[6].
و الذي
تعطيه عبارة الشيخ في الكتابين التحريم، و هو الظاهر من كلام ابن البرّاج فإنّه
حرّم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة[7]، و الظاهر أنّ
الثوب كذلك لكنّه لم يذكره عينا.
لنا: أنّه
فعل المأمور به و هو الصلاة المشروعة فيخرج عن العهدة.
و ما رواه
ابن بابويه قال: سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا- عليه السلام- عن
الصلاة في الثوب المعلّم فكره ما فيه التماثيل[8].
احتج الشيخ
بما رواه [3] عمار بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام-