البحث
الثاني: قال ابن إدريس: إنّما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من
الحيوان. فأمّا صور غير الحيوان فلا بأس، و لا كراهة في ذلك كصور الأشجار[3]، و باقي
أصحابنا أطلق [2] القول، و هو الوجه.
لنا: عموم
النهي، و لأنّ المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر الى الصور و التماثيل حالة الصلاة
و هو شامل للحيوان و غيره.
مسألة: قال ابن البرّاج:
الثوب إذا كان زيج [3] ديباج أو حرير محض
لم يجز
الصلاة فيه [4]، و الشيخ- رحمه اللّه تعالى- جوّز الصلاة في مثل ذلك[7]، و هو
الوجه.
لنا: الأصل،
و لأنّ مثل ذلك لا تتمّ الصلاة فيه منفردا فيكون سائغا.
احتج ابن
البرّاج بعموم النهي عن الصلاة في الحرير المحض و هو يتناول صورة النزاع.
[1]
ما بين المعقوفتين غير موجودة في النسخ و أثبتناه لاقتضاء السياق.