responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 87

عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك [أ يصلي فيه؟] [1].

قال: لا، و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك و قال:

لا تجوز الصلاة فيه [2].

و الجواب: الطعن في السند.

البحث الثاني: قال ابن إدريس: إنّما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان. فأمّا صور غير الحيوان فلا بأس، و لا كراهة في ذلك كصور الأشجار [3]، و باقي أصحابنا أطلق [2] القول، و هو الوجه.

لنا: عموم النهي، و لأنّ المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر الى الصور و التماثيل حالة الصلاة و هو شامل للحيوان و غيره.

مسألة: قال ابن البرّاج: الثوب إذا كان زيج [3] ديباج أو حرير محض

لم يجز الصلاة فيه [4]، و الشيخ- رحمه اللّه تعالى- جوّز الصلاة في مثل ذلك [7]، و هو الوجه.

لنا: الأصل، و لأنّ مثل ذلك لا تتمّ الصلاة فيه منفردا فيكون سائغا.

احتج ابن البرّاج بعموم النهي عن الصلاة في الحرير المحض و هو يتناول صورة النزاع.


[1] ما بين المعقوفتين غير موجودة في النسخ و أثبتناه لاقتضاء السياق.

[2] ق: أطلقوا.

[3] زيج: خيط النباء (لسان العرب: ج 2 ص 294).

[4] المهذب: ج 1 ص 75. و فيه: و الثوب المدبج بالديباج.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 372 ح 1548. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 15 ج 2 ص 320.

[3] السرائر: ج 1 ص 263.

[7] النهاية: ص 98. و المبسوط: ج 1 ص 84.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست