responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85

لنا: أنّه صلّى عليه الوجه المأمور به شرعا فيخرج عن العهدة.

و لأنّ المقتضي للصحّة موجود و المعارض لا يصلح للمانعيّة، إذ المعارض هنا ليس إلّا مماسّة الوبر و ليس هذا من الموانع، إذ النجس العيني إذا ماسّ غيره و هما يابسان لم يتعدّ النجاسة إلى الغير، فكيف بهذا الوبر الذي ليس بنجس؟

احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بأنّ الصلاة في الذمّة بيقين و لا تبرأ إلّا بمثله، و لا يقين للبراءة مع الصلاة في الثوب الملاصق للوبر.

و بما رواه علي بن مهزيار، عن رجل سأل الرضا [1]- عليه السلام- عن الصلاة في الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليه، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقّع بخطه: الذي يلصق بالجلد. و ذكر أبو الحسن أنه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصلّ في الذي فوقه و لا في الذي تحته [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّه قد حصل اليقين بالبراءة حيث أوقع الفعل على الوجه المأمور به شرعا.

و عن الثاني: بأنّ الرجل مجهول فجاز أن يكون غير عدل مع إمكان حمل النهي على الكراهة كما حمله الشيخ في المبسوط.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تمثال و صورة

لا تجوز الصلاة فيه [3]، و كذا في النهاية [4].

و في موضع آخر منه: و لا يصلّي في ثوب فيه تماثيل، و لا في خاتم‌


[1] في المطبوع و ن: الماضي.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 206 ح 808. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب لباس المصلّي ح 8 ج 3 ص 259.

[3] المبسوط: ج 1، ص 83.

[4] النهاية: ص 99.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست