اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 85
لنا: أنّه صلّى عليه الوجه المأمور به شرعا فيخرج عن العهدة.
و لأنّ
المقتضي للصحّة موجود و المعارض لا يصلح للمانعيّة، إذ المعارض هنا ليس إلّا
مماسّة الوبر و ليس هذا من الموانع، إذ النجس العيني إذا ماسّ غيره و هما يابسان
لم يتعدّ النجاسة إلى الغير، فكيف بهذا الوبر الذي ليس بنجس؟
احتج الشيخ-
رحمه اللّه تعالى- بأنّ الصلاة في الذمّة بيقين و لا تبرأ إلّا بمثله، و لا يقين
للبراءة مع الصلاة في الثوب الملاصق للوبر.
و بما رواه
علي بن مهزيار، عن رجل سأل الرضا [1]- عليه السلام- عن الصلاة في الثعالب، فنهى عن
الصلاة فيها و في الثوب الذي يليه، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي
يلصق بالجلد؟ فوقّع بخطه: الذي يلصق بالجلد. و ذكر أبو الحسن أنه سأله عن هذه
المسألة، فقال: لا تصلّ في الذي فوقه و لا في الذي تحته[2].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه قد حصل اليقين بالبراءة حيث أوقع الفعل على الوجه المأمور به شرعا.
و عن
الثاني: بأنّ الرجل مجهول فجاز أن يكون غير عدل مع إمكان حمل النهي على الكراهة
كما حمله الشيخ في المبسوط.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: الثوب إذا كان فيه تمثال و صورة