اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 84
احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بأنّه قد ثبت للتكة و القلنسوة حكم
مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما و ان كانا نجسين أو من حرير محض، فكذا يجوز
لو كانا من وبر الأرانب و غيرها، و لأنّ الملزوم للمدّعى وجودا و عدما ان كان
ثابتا ثبت المطلوب، و كذا ان كان منفيا.
و الجواب عن
الأوّل: بالفرق بين كونهما نجسين و كونهما من وبر ما لا تحلّ الصلاة في وبره، و قد
بيّناه فيما مضى.
و عن
الثاني: بالمنع من استلزام نفي الملزوم حالتي وجوده و عدمه المطلوب، لجواز كون
النفي راجعا الى الذات لا الى وجودها مع فرض استلزامها وجودا و عدما.
[مسألة: عدم جواز الصلاة في
الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب و الثعالب]
قال الشيخ-
رحمه اللّه- في النهاية: لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب و
الثعالب، و لا الذي فوقه [1].
و قال في
المبسوط: لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب، و لا الذي فوقه على
ما وردت به الرواية. و عندي: أنّ هذه الرواية محمولة على الكراهة، أو على أنّه إذا
كان أحدهما رطبا، لأنّ ما هو نجس إذا كان يابسا لا يتعدّى منه النجاسة إلى غيره[2].
و قال ابن
بابويه: و إيّاك أن تصلي في ثعلب، و لا في الثوب الذي يليه من تحته و فوقه[3]. و لا يدلّ
ذلك على التحريم.
و قال ابن
إدريس: لا بأس بالصلاة بالثوب الذي تحته أو فوقه وبر الثعلب أو الأرنب[4] و هو الأقرب.
[1]
النهاية: ص 98. و فيه تحت وبر الثعلب.[2]
المبسوط: ج 1 ص 83.