responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84

احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بأنّه قد ثبت للتكة و القلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما و ان كانا نجسين أو من حرير محض، فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب و غيرها، و لأنّ الملزوم للمدّعى وجودا و عدما ان كان ثابتا ثبت المطلوب، و كذا ان كان منفيا.

و الجواب عن الأوّل: بالفرق بين كونهما نجسين و كونهما من وبر ما لا تحلّ الصلاة في وبره، و قد بيّناه فيما مضى.

و عن الثاني: بالمنع من استلزام نفي الملزوم حالتي وجوده و عدمه المطلوب، لجواز كون النفي راجعا الى الذات لا الى وجودها مع فرض استلزامها وجودا و عدما.

[مسألة: عدم جواز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب و الثعالب]

قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب و الثعالب، و لا الذي فوقه [1].

و قال في المبسوط: لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب، و لا الذي فوقه على ما وردت به الرواية. و عندي: أنّ هذه الرواية محمولة على الكراهة، أو على أنّه إذا كان أحدهما رطبا، لأنّ ما هو نجس إذا كان يابسا لا يتعدّى منه النجاسة إلى غيره [2].

و قال ابن بابويه: و إيّاك أن تصلي في ثعلب، و لا في الثوب الذي يليه من تحته و فوقه [3]. و لا يدلّ ذلك على التحريم.

و قال ابن إدريس: لا بأس بالصلاة بالثوب الذي تحته أو فوقه وبر الثعلب أو الأرنب [4] و هو الأقرب.


[1] النهاية: ص 98. و فيه تحت وبر الثعلب.


[2] المبسوط: ج 1 ص 83.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 262 ذيل الحديث 805.

[4] السرائر: ج 1 ص 269.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست