اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 83
مسألة: قال
الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في القلنسوة و التكة
إذا عملا من
وبر الأرانب، و يكره إذا عملا من حرير محض[1]، و اختاره ابن
إدريس[2].
و قال في
المبسوط: تكره الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه، و كذا
يكره إذا كانا من حرير محض[3]، و هو يدلّ بظاهره
على [1] جواز الصلاة إذا عملا من وبر الأرانب و الأقوى الأول.
لنا: عموم
النهي عن الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب مطلقا، و هو يتناول صورة النزاع.
و ما رواه
احمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوراب و تلك تعمل من وبر
الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟ فكتب- عليه
السلام-: لا تجوز الصلاة فيها[5].
و عن علي بن
مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل
تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب- عليه السلام- لا تجوز
الصلاة فيها[6].
و لأنّه منع
من الصلاة في الثوب من الوبرين [2]، فكذا غيره.