responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 83

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في القلنسوة و التكة

إذا عملا من وبر الأرانب، و يكره إذا عملا من حرير محض [1]، و اختاره ابن إدريس [2].

و قال في المبسوط: تكره الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه، و كذا يكره إذا كانا من حرير محض [3]، و هو يدلّ بظاهره على [1] جواز الصلاة إذا عملا من وبر الأرانب و الأقوى الأول.

لنا: عموم النهي عن الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب مطلقا، و هو يتناول صورة النزاع.

و ما رواه احمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوراب و تلك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟ فكتب- عليه السلام-: لا تجوز الصلاة فيها [5].

و عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب- عليه السلام- لا تجوز الصلاة فيها [6].

و لأنّه منع من الصلاة في الثوب من الوبرين [2]، فكذا غيره.


[1] م [1] و ق: و هو يدل على.

[2] م [1] و ق: الوبر.


[1] النهاية: ص 98.

[2] السرائر: ج 1 ص 269.

[3] المبسوط: ج 1 ص 84.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 206 ح 805. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 259.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 206 ح 806. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 258.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست