اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 76
فيه رخص[1].
و أفتى ابن البرّاج[2]،
و ابن إدريس[3]
بالمنع، و ابن حمزة بالكراهة[4]. و الوجه عندي المنع.
لنا: ما
رواه ابن بكير في الموثق قال: سأل زرارة أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الصلاة في
الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول
اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في
وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى
يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله، ثمَّ قال: يا زرارة، هذا عن رسول اللّه- صلّى
اللّه عليه و آله- فاحفظ ذلك ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في
وبره و شعره و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد
ذكّاه الذبح، و ان كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله أو حرّم عليك أكله فالصلاة في
كلّ شيء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه[5].
و لأنّ
الذمّة مشغولة بالصلاة قطعا فلا يخرج المكلّف عن العهدة إلّا بيقين، و لم يثبت
هنا. و لأنّ المناسبة و الدوران يقتضيان المنع، لأنّ تحريم اللحم و الروث و البول
يناسب الخبيث المقتضي لوجوب الاجتناب، و اقتران المنع مع عدم أكل اللحم وجودا في
غيره و عدما في المأكول اللحم يدلّ على العلّية.
احتج
المجوّزون بما رواه أبو علي بن راشد في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 262. ذيل الحديث 805.