responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 76

فيه رخص [1]. و أفتى ابن البرّاج [2]، و ابن إدريس [3] بالمنع، و ابن حمزة بالكراهة [4]. و الوجه عندي المنع.

لنا: ما رواه ابن بكير في الموثق قال: سأل زرارة أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: أنّ الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شي‌ء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله، ثمَّ قال: يا زرارة، هذا عن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فاحفظ ذلك ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و شعره و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شي‌ء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح، و ان كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله أو حرّم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي‌ء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه [5].

و لأنّ الذمّة مشغولة بالصلاة قطعا فلا يخرج المكلّف عن العهدة إلّا بيقين، و لم يثبت هنا. و لأنّ المناسبة و الدوران يقتضيان المنع، لأنّ تحريم اللحم و الروث و البول يناسب الخبيث المقتضي لوجوب الاجتناب، و اقتران المنع مع عدم أكل اللحم وجودا في غيره و عدما في المأكول اللحم يدلّ على العلّية.

احتج المجوّزون بما رواه أبو علي بن راشد في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 262. ذيل الحديث 805.

[2] المهذب: ج 1 ص 74.

[3] السرائر: ج 1 ص 262.

[4] الوسيلة: ص 87.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 209 ح 818. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 250.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست