اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 75
و قال في الخلاف: كلّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده و لا
وبره و لا شعره ذكّي أو لم يذكّ، دبّغ أو لم يدبّغ، و رويت رخصة في جواز الصلاة في
الفنك و السمور و السنجاب، و الأحوط ما قلناه[1].
و منع أيضا
في كتاب الأطعمة من النهاية منه[2]. و هو الظاهر من
كلام ابن الجنيد [1]: فإنّه قال: يصلّي في وبر ما أحلّ أكله من الحيوان دون ما لا
يؤكل لحمه، و لا يصلّي في جلده أيضا ذكّاه الذبح أو لم يذكّه. و كذا أبو الصلاح
فإنّه أطلق، و قال: و يجتنب النجس و المغصوب و جلود الميتة و ان دبّغت، و جلود ما
لا يؤكل لحمه و ان كان منه ما يقع عليه الذكاة[4]. و كذا
أطلق السيد المرتضى في الجمل: فقال: و لا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه[5]. و كذا ابن
زهرة[6].
و قال
سلّار: حيث عدّ ما يجوز الصلاة فيه أو تكره. و أمّا الثالث- يشير به الى ما تحرم
الصلاة فيه- فكلّ ما عدا ذلك إلّا أنه قد وردت رخصة في جواز الصلاة في السمور و
الفنك و السنجاب[7].
و قال أبو
جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: و قال: أبي في رسالته إليّ لا بأس
بالصلاة في شعر و وبر كلّ ما أكلت لحمه، و ان كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو
فنك و أردت الصلاة فانزعه، و قد روي
[1]
لا يوجد كتابه لدينا.[1]
الخلاف: ج 1 ص 511 المسألة 256.