responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75

و قال في الخلاف: كلّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده و لا وبره و لا شعره ذكّي أو لم يذكّ، دبّغ أو لم يدبّغ، و رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك و السمور و السنجاب، و الأحوط ما قلناه [1].

و منع أيضا في كتاب الأطعمة من النهاية منه [2]. و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [1]: فإنّه قال: يصلّي في وبر ما أحلّ أكله من الحيوان دون ما لا يؤكل لحمه، و لا يصلّي في جلده أيضا ذكّاه الذبح أو لم يذكّه. و كذا أبو الصلاح فإنّه أطلق، و قال: و يجتنب النجس و المغصوب و جلود الميتة و ان دبّغت، و جلود ما لا يؤكل لحمه و ان كان منه ما يقع عليه الذكاة [4]. و كذا أطلق السيد المرتضى في الجمل: فقال: و لا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه [5]. و كذا ابن زهرة [6].

و قال سلّار: حيث عدّ ما يجوز الصلاة فيه أو تكره. و أمّا الثالث- يشير به الى ما تحرم الصلاة فيه- فكلّ ما عدا ذلك إلّا أنه قد وردت رخصة في جواز الصلاة في السمور و الفنك و السنجاب [7].

و قال أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: و قال: أبي في رسالته إليّ لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كلّ ما أكلت لحمه، و ان كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك و أردت الصلاة فانزعه، و قد روي‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] الخلاف: ج 1 ص 511 المسألة 256.

[2] 1 النهاية: ص 587.

[4] الكافي في الفقه: ص 140.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 28.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493.

[7] المراسم: ص 63- 64.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست