responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77

- عليه السلام-: ما تقول في الفراء أيّ شي‌ء يصلّي فيه؟ قال: أيّ الفراء؟

قلت: الفنك و السنجاب و السمّور، قال: فصلّ في الفنك و السنجاب، فأمّا السمّور فلا تصل فيه [1].

و عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الصلاة في السّمور و السنجاب و الثعالب؟ فقال: لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب، فإنّه دابة لا تأكل اللحم [2].

و لأنّ أصالة براءة الذمّة يقتضي عدم التكليف بالمنع.

و الجواب: أنّكم لا تقولون بمضمون الحديث، لاشتماله على تسويغ الصلاة في الفنك، فيسقط الاحتجاج به مع احتمال القول به عند الضرورة. و الحديث الثاني مرسل، و مقاتل بن مقاتل واقفي خبيث فلا يصار الى روايته، و براءة الذمّة انّما يصار اليه عند انتفاء العلم بشغلها، أمّا مع تيقّن الشغل فلا.

مسألة: قال ابن إدريس: إنّما تباح الصلاة في وبر الخز الخالص لا في جلده

لعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه و وبره [3]. خرج وبر الخز للإجماع و النص [4]، فيبقى الجلد على عموم النهي.

و الأقرب عندي الجواز لما رواه سعد بن سعد في الصحيح، عن الرضا- عليه السلام- قال: سألته عن جلود الخز؟ قال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حلّ وبره حلّ جلده [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 210 ح 822. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 253.

[2] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 210 ح 821. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 252.

[3] السرائر: ج 1 ص 261.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 212 ح 829. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب لباس المصلّي ج 3 ص 261.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 372 ح 1547. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب لباس المصلي ح 14 ج 3 ص 265- 266.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست