اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 77
- عليه السلام-: ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّي فيه؟ قال: أيّ
الفراء؟
قلت: الفنك
و السنجاب و السمّور، قال: فصلّ في الفنك و السنجاب، فأمّا السمّور فلا تصل فيه[1].
و عن مقاتل
بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الصلاة في السّمور و السنجاب و
الثعالب؟ فقال: لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب، فإنّه دابة لا تأكل اللحم[2].
و لأنّ
أصالة براءة الذمّة يقتضي عدم التكليف بالمنع.
و الجواب:
أنّكم لا تقولون بمضمون الحديث، لاشتماله على تسويغ الصلاة في الفنك، فيسقط
الاحتجاج به مع احتمال القول به عند الضرورة. و الحديث الثاني مرسل، و مقاتل بن
مقاتل واقفي خبيث فلا يصار الى روايته، و براءة الذمّة انّما يصار اليه عند انتفاء
العلم بشغلها، أمّا مع تيقّن الشغل فلا.
مسألة: قال ابن إدريس:
إنّما تباح الصلاة في وبر الخز الخالص لا في جلده
لعموم النهي
عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه و وبره[3]. خرج وبر الخز
للإجماع و النص[4]، فيبقى الجلد على عموم النهي.
و الأقرب
عندي الجواز لما رواه سعد بن سعد في الصحيح، عن الرضا- عليه السلام- قال: سألته عن
جلود الخز؟ قال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حلّ وبره
حلّ جلده[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 1 ص 210 ح 822. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3
ص 253.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 1 ص 210 ح 821. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 252.