responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 74

و أمّا سقوطه عن الراكب و الماشي مطلقا، فلأنّ الركوب و المشي مظنّة الضرورة فيسقط معه الاستقبال كالسفر.

و لما رواه حماد بن عثمان، عن الكاظم- عليه السلام- قال: في الرجل يصلّي النافلة و هو على دابّته في الأمصار، قال: لا بأس [1].

و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يصلّي و هو يمشي تطوّعا؟ قال: نعم. قال: أحمد بن أبي نصر و سمعته أنا من الحسين بن المختار [2].

و احتج ابن أبي عقيل بأنّ وجوب الاستقبال مطلقا ثابت خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة فيبقى الباقي على الأصل.

و الجواب: أنّ الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، و قد بيّنا اشتراك العلّة و هي الضرورة.

الفصل الثالث في اللباس

مسألة: للشيخ في السنجاب قولان:

أحدهما: الجواز اختاره في كتاب الصلاة من النهاية [3]، و كذا في المبسوط حتى أنّه قال فيه: فأمّا السنجاب و الحواصل فلا خلاف في أنّه يجوز الصلاة فيهما [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 229 ح 589. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 10 ج 3 ص 240.

[2] المعتبر: ج 1 ص 77 و نقله عنه في وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب القبلة ح 7 ج 3 ص 245.

[3] النهاية: ص 97.

[4] المبسوط: ج 1 ص 82- 83.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست