اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 74
و أمّا سقوطه عن الراكب و الماشي مطلقا، فلأنّ الركوب و المشي مظنّة
الضرورة فيسقط معه الاستقبال كالسفر.
و لما رواه
حماد بن عثمان، عن الكاظم- عليه السلام- قال: في الرجل يصلّي النافلة و هو على
دابّته في الأمصار، قال: لا بأس[1].
و عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّه-
عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يصلّي و هو يمشي تطوّعا؟ قال: نعم. قال: أحمد بن
أبي نصر و سمعته أنا من الحسين بن المختار[2].
و احتج ابن
أبي عقيل بأنّ وجوب الاستقبال مطلقا ثابت خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة
فيبقى الباقي على الأصل.
و الجواب:
أنّ الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، و قد بيّنا اشتراك العلّة و
هي الضرورة.
الفصل الثالث في اللباس
مسألة: للشيخ في السنجاب
قولان:
أحدهما:
الجواز اختاره في كتاب الصلاة من النهاية[3]، و كذا في المبسوط
حتى أنّه قال فيه: فأمّا السنجاب و الحواصل فلا خلاف في أنّه يجوز الصلاة فيهما[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 229 ح 589. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 10 ج 3 ص
240.
[2]
المعتبر: ج 1 ص 77 و نقله عنه في وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب القبلة ح 7 ج 3 ص
245.