responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 73

- رحمه اللّه- [1]. و الأقرب عندي وجوب الإعادة مطلقا.

لنا: أنّه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة الأمر. أمّا الأولى: فلأنّه مأمور بالدخول في الصلاة إلى جهة يعلم أنّها القبلة، أو يغلب على ظنّه ذلك، و لم يوجد أحدهما مع النسيان. و أمّا الثانية: فظاهرة.

احتجّ الشيخ بقوله- عليه السلام-: رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه [2].

و الجواب: انّ المراد رفع المؤاخذة، و نحن نقول: بموجبة فإنّه لا يستحق بذلك عقابا.

مسألة: أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة

إلّا في موضعين: حال الحرب، و المسافر يصلّي أينما توجهت به راحلته [1].

و لم يشترط الشيخ السفر، بل جوّز النافلة للراكب و الماشي الى غير القبلة مطلقا، و ان كان في الحضر [4].

و أسقط بعض المتأخرين فرض الاستقبال مطلقا، فجوّزه في الحضر لغير الراكب [5] و الوجه ما قاله الشيخ.

أمّا وجوب الاستقبال لغير الراكب و الماشي، فلأنّه- عليه السلام- أمر بالصلاة كما رؤيت صلاته [6]، و لأنّ الصلاة الى غير القبلة اختيارا لغير الراكب بدعة، و لأنّ الفارق بين الإسلام و غيره الصلاة الى القبلة.


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 75.


[1] المقنعة: ص 97.

[2] سنن ابن ماجه: ج 1 ص 659.

[4] المبسوط: ج 1 ص 79- 80.

[5] قاله المحقق في الشرائع: ج 1 ص 67.

[6] صحيح البخاري: ج 1 ص 162- 163. سنن البيهقي: ج 2 ص 345.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست