اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 73
- رحمه اللّه-[1]. و الأقرب عندي وجوب الإعادة مطلقا.
لنا: أنّه
لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة الأمر. أمّا الأولى: فلأنّه مأمور بالدخول في
الصلاة إلى جهة يعلم أنّها القبلة، أو يغلب على ظنّه ذلك، و لم يوجد أحدهما مع
النسيان. و أمّا الثانية: فظاهرة.
احتجّ الشيخ
بقوله- عليه السلام-: رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه[2].
و الجواب:
انّ المراد رفع المؤاخذة، و نحن نقول: بموجبة فإنّه لا يستحق بذلك عقابا.
مسألة: أوجب ابن أبي عقيل
الاستقبال في النافلة كالفريضة
إلّا في
موضعين: حال الحرب، و المسافر يصلّي أينما توجهت به راحلته [1].
و لم يشترط
الشيخ السفر، بل جوّز النافلة للراكب و الماشي الى غير القبلة مطلقا، و ان كان في
الحضر[4].
و أسقط بعض
المتأخرين فرض الاستقبال مطلقا، فجوّزه في الحضر لغير الراكب[5] و الوجه ما
قاله الشيخ.
أمّا وجوب
الاستقبال لغير الراكب و الماشي، فلأنّه- عليه السلام- أمر بالصلاة كما رؤيت صلاته[6]، و لأنّ
الصلاة الى غير القبلة اختيارا لغير الراكب بدعة، و لأنّ الفارق بين الإسلام و
غيره الصلاة الى القبلة.
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 75.[1]
المقنعة: ص 97.