responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72

إمّا التقليد أو الصلاة الى أربع لكن الرجوع الى العدل أولى، لأنّه يفيد الظنّ و العمل بالظنّ واجب في الشرعيات.

مسألة: قال فيه: يجوز للأعمى تقليد الصبي و المرأة

[1]. و الوجه عندي اشتراط العدالة.

لنا: انّ الضابط في قبول خبر الواحد العدالة فلا يثبت القبول مع عدمها.

و لأنّ مطلق الظنّ لا يجوز الرجوع اليه. أمّا أوّلا: فلعدم انضباطه. و أمّا ثانيا:

فلحصوله بالكافر، فلا بدّ من ضابط و ليس إلّا خبر العدل، لأنّه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد.

مع أنّه قال: ليس له أن يقبل من الكافر و لا الفاسق، لأنّه غير عدل [2].

مسألة: قال فيه: لو صلّى الأعمى برأي نفسه و لم يرجع الى غيره

و أصاب القبلة كانت صلاته ماضية، و ان أخطأ القبلة أعاد الصلاة، لأنّ فرضه أن يصلّي الى أربع جهات مع الاختيار [3]. و الوجه عندي وجوب الإعادة مع الإصابة ان كان قد صلّى لغير أمارة، و عدمها ان كان قد صلّى لأمارة ان كان قد خرج الوقت.

لنا: انّه مع غير الأمارة قد صلّى صلاة منهيّا عنها فلا يخرج بها عن العهدة، إذ المأخوذ عليه أن يصلّي مقلّدا لغيره، أو بأمارة يعرفها. نعم لو صلّى إلى جهة لا لأمارة، بل صلّى لأنّها إحدى الأربع ليصلّي الباقي، ثمَّ تبيّن له الإصابة فإنّ صلاته مجزئة، لأنّه فعل المأمور به فيخرج به عن العهدة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو صلّى الى غير القبلة ناسيا أو لشبهة

، ثمَّ تبيّن أنّه صلّى الى غير القبلة و كان الوقت باقيا وجب عليه إعادة الصلاة، و ان كان الوقت خارجا لم يجب عليه اعادتها [4]. فألحق الناسي بالظانّ، و كذا المفيد‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 80.

[2] المبسوط: ج 1 ص 79.

[3] المبسوط: ج 1 ص 80.

[4] النهاية: ص 64.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست