responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 71

و بيان عدم الاجتماع: أنّ المقتضي للإعادة هنا انّما هو فوات الشرط الظنّ ظهر كذبه و هو مشترك في الصورتين، فان كان مقتضيا استويا في الإعادة، و إلّا استويا في عدم الإعادة.

احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل صلّى الى غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجّها فيما بين المشرق و المغرب [1] فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم، و إن كان متوجّها الى دبر القبلة فليقطع ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة [2].

و الجواب: الطعن في الرواية بضعف السند، و لو سلّمنا صحته لم يدلّ على صورة النزاع، لأنّ قوله: «فليقطع ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة» يؤذن بأنّه في الوقت، و نحن نقول بموجبة.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- [3] في المبسوط: العالم بدليل القبلة

إذا اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلّد غيره في الرجوع الى إحدى الجهات، لأنّه لا دليل عليه، بل يصلّي الى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة يصلّي الى أي جهة شاء [2].

مع أنّه جوّز فيه التقليد للعدل لفاقد الأمارات أو من لا يحسنها [5]. و الوجه عندي التسوية بينهما.

لنا: أنّه مع اشتباه الأمر عليه كالعامي، إذ لا طريق الى الاجتهاد فيتعيّن‌


[1] ق و ن «و المغرب» غير موجودة.

[2] ق و ن «الشيخ- رحمه اللّه» غير موجودة.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 48 ح 159. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القبلة ح 4 ج 3 ص 229.

[3] المبسوط: ج 1 ص 80.

[5] المبسوط: ج 1 ص 79.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست