اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 71
و بيان عدم الاجتماع: أنّ المقتضي للإعادة هنا انّما هو فوات الشرط
الظنّ ظهر كذبه و هو مشترك في الصورتين، فان كان مقتضيا استويا في الإعادة، و إلّا
استويا في عدم الإعادة.
احتج الشيخ-
رحمه اللّه تعالى- بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل
صلّى الى غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان
متوجّها فيما بين المشرق و المغرب [1] فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم، و إن كان
متوجّها الى دبر القبلة فليقطع ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة[2].
و الجواب:
الطعن في الرواية بضعف السند، و لو سلّمنا صحته لم يدلّ على صورة النزاع، لأنّ
قوله: «فليقطع ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة» يؤذن بأنّه في الوقت، و نحن نقول بموجبة.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه-[3] في المبسوط: العالم بدليل القبلة
إذا اشتبه
عليه الأمر لم يجز له أن يقلّد غيره في الرجوع الى إحدى الجهات، لأنّه لا دليل
عليه، بل يصلّي الى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة يصلّي الى أي جهة شاء
[2].
مع أنّه
جوّز فيه التقليد للعدل لفاقد الأمارات أو من لا يحسنها[5]. و الوجه
عندي التسوية بينهما.
لنا: أنّه
مع اشتباه الأمر عليه كالعامي، إذ لا طريق الى الاجتهاد فيتعيّن