لأنّا نقول:
الفرق ظاهر، لأنّه في الوقت تبيّن الخطأ، و إنّما يخرج عن العهدة بالظنّ مع
استمراره لا مع ظهور خطئه، فيبقى في العهدة، امّا مع خروج الوقت فإنّ الأمر يسقط،
لأنّه مقيّد بالوقت و القضاء انّما يجب بأمر جديد و لم يثبت، و يدلّ على هذا الذي
اخترناه ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- قال: إذا صلّيت و أنت على غير القبلة و استبان أنّك صلّيت و أنت على غير
القبلة و أنت في وقت فأعد، و ان فاتك الوقت فلا تعد[2].
و في الصحيح
عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
الرجل يكون
في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة، ثمَّ يصحى فيعلم أنّه صلّى لغير
القبلة كيف يصنع، قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، و ان كان مضى الوقت فحسبه
اجتهاده[3].
و رواه في
الصحيح يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح- عليه السلام-[4].
و في الصحيح
عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- مثله [2][6].
و لأنّ
القول بعدم الإعادة مع الصلاة الى المشرق أو المغرب بعد الوقت مع القول بالإعادة
مع الاستدبار ممّا لا يجتمعان، و الأوّل ثابت لما بيّناه، فالثاني منتف.