responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 70

لا يقال: يرد ما ذكرتم [1] في الوقت.

لأنّا نقول: الفرق ظاهر، لأنّه في الوقت تبيّن الخطأ، و إنّما يخرج عن العهدة بالظنّ مع استمراره لا مع ظهور خطئه، فيبقى في العهدة، امّا مع خروج الوقت فإنّ الأمر يسقط، لأنّه مقيّد بالوقت و القضاء انّما يجب بأمر جديد و لم يثبت، و يدلّ على هذا الذي اخترناه ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا صلّيت و أنت على غير القبلة و استبان أنّك صلّيت و أنت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد، و ان فاتك الوقت فلا تعد [2].

و في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة، ثمَّ يصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة كيف يصنع، قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، و ان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده [3].

و رواه في الصحيح يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح- عليه السلام- [4].

و في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- مثله [2] [6].

و لأنّ القول بعدم الإعادة مع الصلاة الى المشرق أو المغرب بعد الوقت مع القول بالإعادة مع الاستدبار ممّا لا يجتمعان، و الأوّل ثابت لما بيّناه، فالثاني منتف.


[1] في المطبوع و م [2] ذكرتموه.

[2] في ق و ن «مثله» غير موجودة.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 47 ح 151. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 229.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 47 ح 152. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القبلة ح 6 ج 3 ص 230.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 48 ح 155. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 230.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 48 ح 156. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القبلة ح 3 ج 3 ص 230.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست