responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 69

و أبي الصلاح [1]، و ابن البرّاج [2]، و ابن زهرة [3].

و قال السيد المرتضى: إن كان الوقت باقيا أعاد، و ان كان قد خرج فلا اعادة و ان كان مستدبرا [4]، و اختاره ابن إدريس [5].

و ابن الجنيد [1] قال: إن صلّى الى غير القبلة أعاد في الوقت لا خارجه و أطلق. و رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [7].

و الوجه عندي: أنّه إن كان بين المشرق و المغرب فلا اعادة مطلقا، لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا؟ قال: قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة [8].

و ان كان قد صلّى الى المشرق أو المغرب أو مستدبرا أعاد في الوقت لا خارجه. أمّا الإعادة في الوقت فهي وفاق، و لأنّه لم يأت بالمأمور به و الوقت باق فيبقى في عهدة التكليف. و أمّا عدمها بعده، فلأنّه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة.

أمّا الأولى: فلأنّه عند غلبة الظنّ بالقبلة مأمور بالتوجّه إليها إجماعا و قد فعل فيتحقق الامتثال.

و أمّا المقدّمة الثانية: فلما ثبت من أنّ الأمر للاجزاء.


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] الكافي في الفقه: 138.

[2] المهذب: ج 1 ص 85.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230.

[5] السرائر: ج 1 ص 205.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 276 ح 846.

[8] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 48 ح 157. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 228.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست