و قال السيد
المرتضى: إن كان الوقت باقيا أعاد، و ان كان قد خرج فلا اعادة و ان كان مستدبرا[4]، و اختاره
ابن إدريس[5].
و ابن
الجنيد [1] قال: إن صلّى الى غير القبلة أعاد في الوقت لا خارجه و أطلق. و رواه
ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه[7].
و الوجه
عندي: أنّه إن كان بين المشرق و المغرب فلا اعادة مطلقا، لما رواه معاوية بن عمار
في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد
ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا؟ قال: قد مضت صلاته و ما بين
المشرق و المغرب قبلة[8].
و ان كان قد
صلّى الى المشرق أو المغرب أو مستدبرا أعاد في الوقت لا خارجه. أمّا الإعادة في
الوقت فهي وفاق، و لأنّه لم يأت بالمأمور به و الوقت باق فيبقى في عهدة التكليف. و
أمّا عدمها بعده، فلأنّه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة.
أمّا
الأولى: فلأنّه عند غلبة الظنّ بالقبلة مأمور بالتوجّه إليها إجماعا و قد فعل
فيتحقق الامتثال.
و أمّا
المقدّمة الثانية: فلما ثبت من أنّ الأمر للاجزاء.