responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 68

أظلمت فلم نعرف السماء كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصلّ لأربع وجوه [1].

احتج ابن أبي عقيل بأنّه لو كان مكلّفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لا يطاق، و التالي باطل قطعا فالمقدّم مثله.

و بما رواه زرارة في الصحيح قال: قال الباقر- عليه السلام-: يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة [2].

و عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم؟ قال: اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك [3].

و الجواب عن الأوّل: بمنع الملازمة، إذ مع الإتيان بالصلاة أربع مرات يخرج عن العهدة و هو ممّا يطاق، و عن الحديث الأوّل بالحمل على ضيق الوقت أو على التحرّي مع غلبة الظنّ، إذ مع عدم العلم يجزئ الظنّ، و هو الجواب عن الحديث الثاني مع ضعف سنده و كونه مرسلا، و مع ذلك فقول ابن أبي عقيل ليس بذلك المستبعد.

مسألة: لو اجتهد و ظنّ القبلة فصلّى، ثمَّ تبيّن الخطأ بعد فراغه.

قال الشيخ: فان كان في الوقت أعاد الصلاة على كلّ حال، و ان كان قد مضى فلا إعادة إلّا أن يكون استدبر القبلة فإنّه يعيدها على الصحيح من المذهب. و قال قوم من أصحابنا لا يعيد [4]. ذكر ذلك في كتبه، و هو اختيار المفيد [5]، و سلّار [6]،


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 45 ح 144. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القبلة ح 5 ج 3 ص 226.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 45 ح 146. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 223.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 46 ح 147. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 223.

[4] النهاية: ص 64. و المبسوط: ج 1 ص 80 و الخلاف: ج 1 ص 303 المسألة 51.

[5] المقنعة: 97.

[6] المراسم: 61.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست