اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 68
أظلمت فلم نعرف السماء كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما
يقولون إذا كان كذلك فليصلّ لأربع وجوه[1].
احتج ابن
أبي عقيل بأنّه لو كان مكلّفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لا يطاق،
و التالي باطل قطعا فالمقدّم مثله.
و بما رواه
زرارة في الصحيح قال: قال الباقر- عليه السلام-: يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم
أين وجه القبلة[2].
و عن سماعة
قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم؟
قال: اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك[3].
و الجواب عن
الأوّل: بمنع الملازمة، إذ مع الإتيان بالصلاة أربع مرات يخرج عن العهدة و هو ممّا
يطاق، و عن الحديث الأوّل بالحمل على ضيق الوقت أو على التحرّي مع غلبة الظنّ، إذ
مع عدم العلم يجزئ الظنّ، و هو الجواب عن الحديث الثاني مع ضعف سنده و كونه مرسلا،
و مع ذلك فقول ابن أبي عقيل ليس بذلك المستبعد.
مسألة: لو اجتهد و ظنّ
القبلة فصلّى، ثمَّ تبيّن الخطأ بعد فراغه.
قال الشيخ:
فان كان في الوقت أعاد الصلاة على كلّ حال، و ان كان قد مضى فلا إعادة إلّا أن
يكون استدبر القبلة فإنّه يعيدها على الصحيح من المذهب. و قال قوم من أصحابنا لا
يعيد[4]. ذكر ذلك في كتبه، و هو اختيار المفيد[5]، و سلّار[6]،
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 45 ح 144. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القبلة ح 5 ج 3 ص 226.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 45 ح 146. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 223.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 46 ح 147. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 223.
[4]
النهاية: ص 64. و المبسوط: ج 1 ص 80 و الخلاف: ج 1 ص 303 المسألة 51.