اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 67
في العمل بالراجح. و أمّا بطلان القسمين فظاهر.
و الجواب:
عن حجة الشيخ ما بيّناه من الدليل.
مسألة: قال ابن أبي عقيل
[1]: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة
فلم يقدر
على القبلة صلّى حيث شاء مستقبل القبلة و غير مستقبلها، و لا اعادة عليه إذا علم
بعد ذهاب وقتها أنّه صلّى لغير القبلة. و هو الظاهر من اختيار ابن بابويه[2].
و قال
الشيخان: متى أطبقت السماء بالغيم و لم يتمكّن الإنسان من استعلام القبلة، أو كان
محبوسا في بيت، أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصلّ إلى أربع جهات مع
الاختيار، و مع الضرورة الى أيّ جهة شاء[3]. و هو الظاهر من
كلام بن الجنيد [2]، و أبي الصلاح[5]، و سلّار[6]، و ابن
حمزة[7]، و ابن البرّاج[8]، و هو اختيار ابن
إدريس أيضا[9]. و الوجه ما ذهب إليه الجماعة.
لنا: أنّه
متمكّن من الاستقبال فيكون واجبا عليه. أمّا المقدمة الأولى:
فلأنّه بفعل
الأربع يحصل الاستقبال، و أمّا الثانية: فإجماعية.
و ما رواه
خراش، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السلام- قال:
قلت له:
جعلت فداك انّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو