responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 67

في العمل بالراجح. و أمّا بطلان القسمين فظاهر.

و الجواب: عن حجة الشيخ ما بيّناه من الدليل.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [1]: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة

فلم يقدر على القبلة صلّى حيث شاء مستقبل القبلة و غير مستقبلها، و لا اعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنّه صلّى لغير القبلة. و هو الظاهر من اختيار ابن بابويه [2].

و قال الشيخان: متى أطبقت السماء بالغيم و لم يتمكّن الإنسان من استعلام القبلة، أو كان محبوسا في بيت، أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصلّ إلى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة الى أيّ جهة شاء [3]. و هو الظاهر من كلام بن الجنيد [2]، و أبي الصلاح [5]، و سلّار [6]، و ابن حمزة [7]، و ابن البرّاج [8]، و هو اختيار ابن إدريس أيضا [9]. و الوجه ما ذهب إليه الجماعة.

لنا: أنّه متمكّن من الاستقبال فيكون واجبا عليه. أمّا المقدمة الأولى:

فلأنّه بفعل الأربع يحصل الاستقبال، و أمّا الثانية: فإجماعية.

و ما رواه خراش، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السلام- قال:

قلت له: جعلت فداك انّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 276 ح 846.

[3] المقنعة: ص 96. النهاية: ص 63.

[5] الكافي في الفقه: ص 139.

[6] المراسم: ص 61.

[7] الوسيلة: ص 86.

[8] المهذب: ج 1 ص 85.

[9] السرائر: ج 1 ص 205.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست