و قال ابن
الجنيد [2]: الأعمى ليس من أهل الاجتهاد في القبلة في الصحراء و عليه أن يصلّي
باجتهاد غيره من أهل العدالة عنده [3]، فان عدم ذلك صلّى إلى أربع جهات. و الأقرب
عندي اختيار الشيخ في المبسوط.
لنا: قوله
تعالى «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[4] أمر
بالتثبّت عند مجيء الفاسق بالنبإ فينتفي التثبّت عند انتفاء الفسق، و ذلك يوجب
العمل بقول العدل، و إلّا لكان حاله أسوأ من الفاسق.
و لأنّه إن
وجب الرجوع الى قول العدل مع ضيق الوقت وجب مع سعته، و المقدم ثابت و التالي مثله.
بيان
الشرطية: انّه إذا وجب مع ضيق الوقت فإنّما يجب لكونه حجّة، و الّا لزم التحكم، إذ
ما ليس بحجّة لا يجب المصير اليه، و إذا كان حجة مع ضيق الوقت كان حجة مع سعته،
لأنّ كونه حجة انّما هو لحصول الظنّ بصدقه، و لا فرق في ذلك بين سعة الوقت و ضيقه
بالضرورة فلا يختلفان في كونه حجة.
و أمّا بيان
صدق المقدّم: فلأنّه لولاه لزم أحد الأمرين: و هو إمّا تكليف ما لا يطاق، أو العمل
بالمرجوح مع نفي المعارض عن العمل بالراجح، و التالي بقسميه باطل فالمقدّم مثله.
بيان
الشرطية: انّه مع ضيق الوقت إمّا أن يكون مكلّفا بالاستقبال إلى القبلة أو لا، فان
كان الأوّل: لزم تكليف ما لا يطاق، و ان كان الثاني: لزم العمل بالمرجوح و هو
مخالفة قول العدل، لأنّه مرجوح في ظنّه مع عدم المعارض