responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 66

أربع [1] و عدم القبول من الغير.

و قال ابن الجنيد [2]: الأعمى ليس من أهل الاجتهاد في القبلة في الصحراء و عليه أن يصلّي باجتهاد غيره من أهل العدالة عنده [3]، فان عدم ذلك صلّى إلى أربع جهات. و الأقرب عندي اختيار الشيخ في المبسوط.

لنا: قوله تعالى «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» [4] أمر بالتثبّت عند مجي‌ء الفاسق بالنبإ فينتفي التثبّت عند انتفاء الفسق، و ذلك يوجب العمل بقول العدل، و إلّا لكان حاله أسوأ من الفاسق.

و لأنّه إن وجب الرجوع الى قول العدل مع ضيق الوقت وجب مع سعته، و المقدم ثابت و التالي مثله.

بيان الشرطية: انّه إذا وجب مع ضيق الوقت فإنّما يجب لكونه حجّة، و الّا لزم التحكم، إذ ما ليس بحجّة لا يجب المصير اليه، و إذا كان حجة مع ضيق الوقت كان حجة مع سعته، لأنّ كونه حجة انّما هو لحصول الظنّ بصدقه، و لا فرق في ذلك بين سعة الوقت و ضيقه بالضرورة فلا يختلفان في كونه حجة.

و أمّا بيان صدق المقدّم: فلأنّه لولاه لزم أحد الأمرين: و هو إمّا تكليف ما لا يطاق، أو العمل بالمرجوح مع نفي المعارض عن العمل بالراجح، و التالي بقسميه باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: انّه مع ضيق الوقت إمّا أن يكون مكلّفا بالاستقبال إلى القبلة أو لا، فان كان الأوّل: لزم تكليف ما لا يطاق، و ان كان الثاني: لزم العمل بالمرجوح و هو مخالفة قول العدل، لأنّه مرجوح في ظنّه مع عدم المعارض‌


[1] في المطبوع: أربع جهات.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] م [1] و ق: عندنا.


[4] الحجرات: 6.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست