responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 5

جميعا حتّى تغيب الشمس [1].

و لأن ضبط الوقت بالعسر و العذر يكون باطلا، لأن العذر غير مضبوط و لا منحصر فلا يناط به التكليف.

لا يقال: هذا وارد في الفضيلة.

لأنّا نقول: الضابط في الفضيلة لا يجب انحصاره فيما لا يقبل الزيادة و النقصان استسهالا بحالها [2]، فانّ تركها لا يوجب عقابا و لا ذمّا بخلاف الإجزاء.

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه- بما رواه يونس بن عبد الرحمن في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقت أفضله، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة من غير عذر [3].

و الجواب: نحن نقول بموجب الحديث: فانّا قد بيّنا أنّ لكلّ صلاة وقتين، لكنّ الأوّل وقت الفضيلة، و حديثكم يدلّ على ما قلناه لقوله- عليه السلام-:

«و أوّل الوقت أفضله» فإن أفعل [4] يقتضي المشاركة في المعنى.

لا يقال: قوله- عليه السلام- «و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة من غير عذر» يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.

لأنّا نقول: لا نسلّم أنّه يدلّ على المنع، بل على نفي الجواز الذي لا كراهيّة‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 19 ح 51. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة المواقيت ح 5 ج 3 ص 92.

[2] م [1] و ق: لحالها.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 39- 40، ح 124، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 89.

[4] م [2] : أفضل.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست