و لأن ضبط
الوقت بالعسر و العذر يكون باطلا، لأن العذر غير مضبوط و لا منحصر فلا يناط به
التكليف.
لا يقال:
هذا وارد في الفضيلة.
لأنّا نقول:
الضابط في الفضيلة لا يجب انحصاره فيما لا يقبل الزيادة و النقصان استسهالا بحالها[2]، فانّ
تركها لا يوجب عقابا و لا ذمّا بخلاف الإجزاء.
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه- بما رواه يونس بن عبد الرحمن في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان
قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقت
أفضله، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة من غير عذر[3].
و الجواب:
نحن نقول بموجب الحديث: فانّا قد بيّنا أنّ لكلّ صلاة وقتين، لكنّ الأوّل وقت
الفضيلة، و حديثكم يدلّ على ما قلناه لقوله- عليه السلام-:
«و أوّل
الوقت أفضله» فإن أفعل[4] يقتضي المشاركة في المعنى.
لا يقال:
قوله- عليه السلام- «و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة من غير
عذر» يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.
لأنّا نقول:
لا نسلّم أنّه يدلّ على المنع، بل على نفي الجواز الذي لا كراهيّة
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 19 ح 51. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة المواقيت ح 5 ج 3
ص 92.