اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 4
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الباب الأول في المقدمات
و فيه فصول:
الأول في الأوقات
مسألة: لكلّ صلاة وقتان:
أول و آخر
، قال
الشيخان[1] و ابن أبي عقيل[2]، و أبو الصلاح[3]، و ابن
البرّاج: الأول وقت المختار، و الآخر وقت المعذور[4].
و قال ابن
إدريس[5]، و ابن الجنيد[6]: الأول وقت الفضيلة
و الثاني[7] وقت الاجزاء، و هو الحق.
لنا: قوله
تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ
اللَّيْلِ»[8] و ليس المراد بذلك الأمر بالإتيان بالصلاة في جميع أجزاء
هذا الزمان على سبيل الجمع إجماعا فتعيّن التخيير، و ما رواه الشيخ عن عبيد بن
زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن وقت الظهر و العصر، فقال: إذا
زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلّا أن هذه قبل هذه، ثمَّ أنت في وقت
منهما