responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 4

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الباب الأول في المقدمات

و فيه فصول:

الأول في الأوقات

مسألة: لكلّ صلاة وقتان: أول و آخر

، قال الشيخان [1] و ابن أبي عقيل [2]، و أبو الصلاح [3]، و ابن البرّاج: الأول وقت المختار، و الآخر وقت المعذور [4].

و قال ابن إدريس [5]، و ابن الجنيد [6]: الأول وقت الفضيلة و الثاني [7] وقت الاجزاء، و هو الحق.

لنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [8] و ليس المراد بذلك الأمر بالإتيان بالصلاة في جميع أجزاء هذا الزمان على سبيل الجمع إجماعا فتعيّن التخيير، و ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن وقت الظهر و العصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلّا أن هذه قبل هذه، ثمَّ أنت في وقت منهما‌


[1] المقنعة: ص 94 و النهاية ص 58.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] الكافي في الفقه: ص 138.

[4] المهذب: ج 1 ص 71.

[5] السرائر: ج 1 ص 196.

[6] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 26.

[7] ق: و الآخر.

[8] الاسراء: 78.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست