اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 6
فيه جمعا بين الأدلّة.
مسألة: المشهور أنّ المغرب
كذلك
، و قال ابن
البرّاج: و في أصحابنا من ذهب إلى أنّه لا وقت له إلّا واحد و هو غروب القرص في
أفق المغرب[1].
لنا: ما
رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لكلّ صلاة وقتان[2]، و لأنّها
إحدى الخمس فكانت ذات وقتين كغيرها.
احتجّ
المخالف بما رواه زيد الشّحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن
وقت المغرب، فقال: إنّ جبرئيل- عليه السلام- أتى النبي- صلّى اللّه عليه و آله-
لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد و وقتها وجوبها[3].
و الجواب:
المراد بذلك: المبالغة في فضيلة [1] الإسراع بها.
مسألة: لا خلاف في أنّ زوال
الشمس أوّل وقت الظهر
، و إنّما
الخلاف في أنّه من حين الزوال يشترك [2] الوقت بينها و بين العصر، أو يختص الظهر
من أوّل الزوال بمقدار أداء أربع ركعات للحاضر و ركعتين للمسافر. فالأول اختيار
أبي جعفر بن بابويه[6] و باقي علمائنا على الثاني، و هو الحق عندي.
و قال السيد
المرتضى- رحمه اللّه- في جواب المسائل الناصريّة: الذي نذهب