responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 6

فيه جمعا بين الأدلّة.

مسألة: المشهور أنّ المغرب كذلك

، و قال ابن البرّاج: و في أصحابنا من ذهب إلى أنّه لا وقت له إلّا واحد و هو غروب القرص في أفق المغرب [1].

لنا: ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لكلّ صلاة وقتان [2]، و لأنّها إحدى الخمس فكانت ذات وقتين كغيرها.

احتجّ المخالف بما رواه زيد الشّحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن وقت المغرب، فقال: إنّ جبرئيل- عليه السلام- أتى النبي- صلّى اللّه عليه و آله- لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد و وقتها وجوبها [3].

و الجواب: المراد بذلك: المبالغة في فضيلة [1] الإسراع بها.

مسألة: لا خلاف في أنّ زوال الشمس أوّل وقت الظهر

، و إنّما الخلاف في أنّه من حين الزوال يشترك [2] الوقت بينها و بين العصر، أو يختص الظهر من أوّل الزوال بمقدار أداء أربع ركعات للحاضر و ركعتين للمسافر. فالأول اختيار أبي جعفر بن بابويه [6] و باقي علمائنا على الثاني، و هو الحق عندي.

و قال السيد المرتضى- رحمه اللّه- في جواب المسائل الناصريّة: الذي نذهب‌


[1] م [2] : الفضيلة.

[2] ن: مشترك.


[1] المهذب: ج 1 ص 69.

[2] تهذيب الاحكام: ج 2 ص 39- 40 ص 124، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 87.

[3] تهذيب الاحكام: ج 2 ص 260 ح 1036. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المواقيت ح 1 ج 2 ص 137.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 216 ح 647.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست