responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 428

سجدتا السهو لكلّ واحد من ذلك لعموم الأخبار كان أحوط [1].

و قال ابن إدريس: ان تجانس اكتفى بالسجدتين لعدم الدليل، و لقولهم- عليهم السّلام-: «من تكلّم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو»، و لم يقولوا دفعة واحدة أو دفعات. فأمّا إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الإتيان عن كلّ جنس بسجدتي السهو لعدم الدليل على تداخل الأجناس، بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما يتناوله اللفظ، لأنّه قد تكلّم و قام في حالة قعود، و قالوا- عليهم السّلام-: «من تكلّم يجب عليه سجدتا السهو، و من قام في حال قعود يجب عليه سجدتا السهو»، و هذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر و لا دليل على التداخل، لأنّ الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقّق [2]. و الأقرب عدم التداخل مطلقا.

لنا: انّ التداخل ملزوم لأحد محالات ثلاثة: و هو إمّا خرق الإجماع، أو تخلّف المعلول عن علّته التامة لغير مانع، أو تعدّد العلل المستقلّة على المعلول الواحد الشخصي. و كلّ واحد منها محال، فالملزوم محال.

بيان الملازمة: انّ السهو الأوّل إمّا أن لا يوجب السجدتين أو يوجبهما، فان كان الأوّل لزم خرق الإجماع، و ان كان الثاني فالثاني إمّا أن لا يوجب شيئا و هو خرق الإجماع، و قول بالترجيح من غير مرجّح لتساوي الأوّل و الثاني فرضا، و المتساويان يتشاركان في الأحكام و اللوازم، و قول بمخلافة الاستصحاب و قد ثبت كونه دليلا لا فادته الظنّ و هو واجب العمل به في الشرعيات، فإن الثاني قبل وجود الأوّل قد كان سببا فيستصحب الحكم بعد وجود الثاني، و قول يكون الأوصاف العرضية- أعني كون الثاني بعد الأوّل- مزيلا للصفات اللازمة‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 123.

[2] السرائر: ج 1 ص 258.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست