اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 427
عبد اللّه- عليه السّلام- أسهو في الصلاة و أنا خلف الامام، فقال:
إذا سلّم فاسجد سجدتين و لا تهب[1].
وجه
الاستدلال أنّه علّق وجوب السجدتين على السهو المطلق و هو يتناول صورة النزاع.
لا يقال:
هذا الحديث مدفوع عندكم لما أجمع عليه العصابة من أنّه لا سهو على المأموم إذا حفظ
عليه الإمام.
لأنّا نقول:
ليس في الحديث دليل على أنّ الامام حفظ عليه أو لا، و أيضا فإنّه سأل عن السهو
العارض له خلف الامام و هو لا يكون في الركعات غالبا، لأنّ الإمام حافظ عليه، بل
امّا في الكيفيات أو في حال القيام و القعود.
و عن عمّار
الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن السهو ما يجب فيه سجدتا
السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقرأ فسبّحت أو أردت أن تسبّح
فقرأت فعليك سجدتا السهو[2].
مسألة: لو تعدّد ما يوجب
السجدتين قال الشيخ في الخلاف:
الأحوط انّ
عليه لكلّ واحدة سجدتي السهو سواء اختلف أو تعدد [1][4].
و قال في
المبسوط: من سها سهوين أو أكثر منهما ممّا يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من
سجدتي السهو، لأنّ زيادته تحتاج إلى دلالة. قال: و ان قلنا: إنّ كلّما كان فيه
سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل و وجب
[1]
في المطبوع و م
[2] : تجانس.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 353 ح 1464. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 6 ج 5 ص 339.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 353 ح 1466. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
2 ج 5 ص 346.