responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 427

عبد اللّه- عليه السّلام- أسهو في الصلاة و أنا خلف الامام، فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين و لا تهب [1].

وجه الاستدلال أنّه علّق وجوب السجدتين على السهو المطلق و هو يتناول صورة النزاع.

لا يقال: هذا الحديث مدفوع عندكم لما أجمع عليه العصابة من أنّه لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام.

لأنّا نقول: ليس في الحديث دليل على أنّ الامام حفظ عليه أو لا، و أيضا فإنّه سأل عن السهو العارض له خلف الامام و هو لا يكون في الركعات غالبا، لأنّ الإمام حافظ عليه، بل امّا في الكيفيات أو في حال القيام و القعود.

و عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقرأ فسبّحت أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو [2].

مسألة: لو تعدّد ما يوجب السجدتين قال الشيخ في الخلاف:

الأحوط انّ عليه لكلّ واحدة سجدتي السهو سواء اختلف أو تعدد [1] [4].

و قال في المبسوط: من سها سهوين أو أكثر منهما ممّا يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو، لأنّ زيادته تحتاج إلى دلالة. قال: و ان قلنا: إنّ كلّما كان فيه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل و وجب‌


[1] في المطبوع و م [2] : تجانس.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 353 ح 1464. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 339.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 353 ح 1466. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 346.

[4] الخلاف: ج 1 ص 458 المسألة 201.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست