responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 429

للماهية من الإيجاب، و كلّ ذلك محال. و أمّا أن يوجب، فان كان هو ما أوجبه الأوّل لزم استناد المعلول الشخصي إلى علّتين مستقلّتين بالتأثير و هو محال، فبقي أن يكون الثاني غير الأوّل و هو المطلوب.

لا يقال: الكلام على هذا من حيث النقض و من حيث المعارضة، أمّا النقض فنختار من الأقسام أن لا يكون الأوّل موجبا.

قوله: «يلزم خرق الإجماع».

قلنا: متى إذا كان منفردا أو إذا انضم إليه غير ممنوع [1]، لكن الأوّل هنا منضم الى الثاني فلا يكون موجبا و لا يلزم منه خرق الإجماع.

سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يكون موجبا لكن لا على سبيل الاستقلال، بل يكون جزء من العلّة، و انّما يكون علّة تامة لو انفرد، أمّا لو انضم الى غيره فلا.

و الإجماع إنّما دلّ على كونه علّة مستقلّة لو انفرد، امّا مع الانضمام فهو نفس النزاع.

سلّمنا، لكن لم لا يجوز أن يكون موجبا بالاستقلال.

قوله: «الثاني إمّا أن لا يكون موجبا أو يكون فان كان الأوّل لزم خرق الإجماع».

قلنا: قد مرّ الكلام عليه و نزيد هنا أن نقول: الثاني لا يوجب شيئا أصلا، لأن الحكم ثبت [2] بالأوّل، لأنّ قوله: «من تكلّم مثلا وجب عليه سجدتا السهو» تعليق للحكم على الماهية الكلية الصادقة على القليل و الكثير، و إذا ثبت الحكم بالأوّل فلا يكون الثاني موجبا لشي‌ء البتة. و التحقيق انّ الموجب هو الماهية الكلية لا المشخّصات.


[1] م [2] : إليه غيره الأوّل مسلّم و الثاني ممنوع.

[2] ق و م [1] : يثبت.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست