اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 429
للماهية من الإيجاب، و كلّ ذلك محال. و أمّا أن يوجب، فان كان هو ما
أوجبه الأوّل لزم استناد المعلول الشخصي إلى علّتين مستقلّتين بالتأثير و هو محال،
فبقي أن يكون الثاني غير الأوّل و هو المطلوب.
لا يقال:
الكلام على هذا من حيث النقض و من حيث المعارضة، أمّا النقض فنختار من الأقسام أن
لا يكون الأوّل موجبا.
قوله: «يلزم
خرق الإجماع».
قلنا: متى
إذا كان منفردا أو إذا انضم إليه غير ممنوع [1]، لكن الأوّل هنا منضم الى الثاني
فلا يكون موجبا و لا يلزم منه خرق الإجماع.
سلّمنا لكن
لم لا يجوز أن يكون موجبا لكن لا على سبيل الاستقلال، بل يكون جزء من العلّة، و
انّما يكون علّة تامة لو انفرد، أمّا لو انضم الى غيره فلا.
و الإجماع
إنّما دلّ على كونه علّة مستقلّة لو انفرد، امّا مع الانضمام فهو نفس النزاع.
سلّمنا، لكن
لم لا يجوز أن يكون موجبا بالاستقلال.
قوله:
«الثاني إمّا أن لا يكون موجبا أو يكون فان كان الأوّل لزم خرق الإجماع».
قلنا: قد
مرّ الكلام عليه و نزيد هنا أن نقول: الثاني لا يوجب شيئا أصلا، لأن الحكم ثبت [2]
بالأوّل، لأنّ قوله: «من تكلّم مثلا وجب عليه سجدتا السهو» تعليق للحكم على
الماهية الكلية الصادقة على القليل و الكثير، و إذا ثبت الحكم بالأوّل فلا يكون
الثاني موجبا لشيء البتة. و التحقيق انّ الموجب هو الماهية الكلية لا المشخّصات.
[1]
م
[2] : إليه غيره الأوّل مسلّم و الثاني ممنوع.