responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 424

في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته و لا شي‌ء عليه [1].

و الجواب: المراد نفي الإعادة أو الاحتياط.

الثالث: ترك التشهّد ناسيا و تجب به سجدتا السهو

، لما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، و ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم و يسجد سجدتي السهو [2].

و نحوه رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- [3].

احتج المانع بما رواه محمد بن علي الحلبي في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد، فقال: يرجع فيتشهّد، فقلت، أ يسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو [4].

و أجاب الشيخ: بأنّ المراد إذا ذكر قبل الركوع فإنّه يرجع و يتشهّد، و ليس عليه سجدتا السهو. فأمّا متى لم يذكر إلّا بعد الركوع فإنّه يلزمه سجدتا السهو [5]. و هذا على إطلاقه لا يتأتّى على ما نختاره نحن من وجوب السجدتين مع الرجوع قبل الركوع، بل يحمل على ما إذا ذكر قبل النهوض أو قبل استيفائه بحيث لا يصدق عليه اسم القائم.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 191 ح 757. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 ج 5 ص 309.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 158 ح 618. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 995.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 158 ح 620. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 4 ج 5 ص 995.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 158 ح 622. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 998.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 158 ذيل الحديث 622.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست