responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 423

و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا فيما يوجب سجدتي السهو، فذهب بعضهم إلى أنّها أربع مواضع، و قال آخرون في خمس مواضع، و قال الباقون الأكثرون المحقّقون في ستة مواضع. قال: و هو الذي اخترناه لما فيه من الاحتياط، لأنّ العبادات يجب أن يحتاط لها و لا يحتاط عليها، و المواضع التي عدّها نسيان السجدة، و التشهّد، و الكلام ناسيا، و التسليم في غير موضعه، و القعود حالة القيام و بالعكس، و الشكّ بين الأربع و الخمس [1]. و البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:

الأوّل: الكلام: ناسيا

، و يدلّ على وجوب السجود فيه، ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، قال: يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين، فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد [2].

احتج المانع بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السّلام- في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلّم، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شي‌ء عليه [3].

و الجواب: المراد نفي الإعادة.

الثاني: التسليم و تجب به سجدتا السهو

، لأنّه في غير موضعه كلام غير مشروع صدر نسيانا عن المصلّي فيدخل تحت مطلق الكلام.

احتج النافي بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السّلام-


[1] السرائر: ج 1 ص 257 و 259.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 191 ح 755. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 313.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 191 ح 756. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 308.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست