اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 423
و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا فيما يوجب سجدتي السهو، فذهب بعضهم
إلى أنّها أربع مواضع، و قال آخرون في خمس مواضع، و قال الباقون الأكثرون
المحقّقون في ستة مواضع. قال: و هو الذي اخترناه لما فيه من الاحتياط، لأنّ
العبادات يجب أن يحتاط لها و لا يحتاط عليها، و المواضع التي عدّها نسيان السجدة،
و التشهّد، و الكلام ناسيا، و التسليم في غير موضعه، و القعود حالة القيام و
بالعكس، و الشكّ بين الأربع و الخمس[1]. و البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:
الأوّل: الكلام: ناسيا
، و يدلّ
على وجوب السجود فيه، ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد
اللّه- عليه السّلام- عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، قال:
يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين، فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: بعد[2].
احتج المانع
بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السّلام- في الرجل يسهو في الركعتين و
يتكلّم، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شيء عليه[3].
و الجواب:
المراد نفي الإعادة.
الثاني: التسليم و تجب به
سجدتا السهو
، لأنّه في
غير موضعه كلام غير مشروع صدر نسيانا عن المصلّي فيدخل تحت مطلق الكلام.
احتج النافي
بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السّلام-