responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 425

الرابع: ترك السجدة و تجب به السجدتان

، روى سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة يدخل عليك أو نقصان [1]. و لأنّه أشهر بين الأصحاب، و لأنّه ترك واجبا سهوا ممّا يجب قضاؤه فيجب جبرانه بسجدتي السهو كالتشهّد.

احتج المانعون بما رواه أبو بصير قال: سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة يذكرها و هو قائم، قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو [2].

و الجواب: المنع من صحة السند، فانّ في طريقه محمد بن سنان، و فيه قول، و أبو بصير لم يسنده الى امام، و يحتمل ليس عليه سهو يجب به احتياط و لا اعادة.

الخامس: من شكّ بين الأربع و الخمس يجب عليه السجدتان للسهو

، لما رواه عبد اللّه بن سنان في الحسن، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعدهما [3].

احتج المانع بأصالة براءة الذمّة.

و الجواب: الأصل يخالف مع قيام المنافي.

السادس: من شكّ فلا يدري زاد أو نقص تجب عليه السجدتان

، لأنّه مع الزيادة تجبان، و كذا مع النقصان فتجبان مع الشكّ بينهما لعدم الانفكاك منهما، و ما رواه عبد اللّه بن علي الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا لم تدر أربعا‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 155 ح 608. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 346.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 152 ح 598. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 4 ج 4 ص 969.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 195 ح 767. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 326.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست