اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 425
الرابع: ترك
السجدة و تجب به السجدتان
، روى سفيان
بن السمط، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة
يدخل عليك أو نقصان[1]. و لأنّه أشهر بين الأصحاب، و لأنّه ترك
واجبا سهوا ممّا يجب قضاؤه فيجب جبرانه بسجدتي السهو كالتشهّد.
احتج
المانعون بما رواه أبو بصير قال: سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة يذكرها و هو
قائم، قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فاذا
انصرف قضاها و ليس عليه سهو[2].
و الجواب:
المنع من صحة السند، فانّ في طريقه محمد بن سنان، و فيه قول، و أبو بصير لم يسنده
الى امام، و يحتمل ليس عليه سهو يجب به احتياط و لا اعادة.
الخامس: من شكّ بين الأربع
و الخمس يجب عليه السجدتان للسهو
، لما رواه
عبد اللّه بن سنان في الحسن، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا كنت لا تدري أربعا
صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعدهما[3].
احتج المانع
بأصالة براءة الذمّة.
و الجواب:
الأصل يخالف مع قيام المنافي.
السادس: من شكّ فلا يدري
زاد أو نقص تجب عليه السجدتان
، لأنّه مع
الزيادة تجبان، و كذا مع النقصان فتجبان مع الشكّ بينهما لعدم الانفكاك منهما، و
ما رواه عبد اللّه بن علي الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا لم
تدر أربعا
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 155 ح 608. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 3 ج 5 ص 346.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 152 ح 598. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 4 ج 4 ص 969.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 195 ح 767. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
1 ج 5 ص 326.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 425