responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 418

إليه الشيخان [1]، و علي بن بابويه [1]، و ابن الجنيد [2]، و أبو الصلاح [4]، و ابن البراج [5]، و منع ابن أبي عقيل [3] من قضائه و قضاء غيره من السنن في الصلاة.

لنا: أنّه مطلوب للشارع و قد فات محلّه فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة الناشئة من امتثال الأمر بفعله.

و ما رواه محمد بن مسلم و زرارة بن أعين في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر- عليه السّلام- عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد الركوع، فان لم يذكر فلا شي‌ء عليه [7].

احتج بأصالة براءة الذمّة من واجب أو نفل.

و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أ يقنت؟ قال: لا [8].

و الجواب عن الأوّل: بأنّ الأصل يخالف مع قيام دليل على خلافه و قد سلف. و عن الثاني: بأنّ معاوية لم يسنده الى امام، فلعلّه أسنده إلى عارف غيره فلا يبقى حجة.

سلّمنا، لكن قوله: «أيقنت» يحتمل أنّه سأله أيقنت في تلك الحال- أعني‌


[1] لا يوجد لدينا رسالته.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] المقنعة: ص 139. و المبسوط: ج 1 ص 113.

[4] الكافي في الفقه: ص 149.

[5] المهذب: ج 1 ص 98.

[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 160 ح 629. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 916.

[8] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 161 ح 633. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب القنوت ح 4 ج 4 ص 916.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست