اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 418
إليه الشيخان[1]، و علي بن بابويه [1]، و ابن الجنيد [2]، و أبو الصلاح[4]، و ابن البراج[5]، و منع ابن أبي عقيل [3] من قضائه و قضاء غيره من السنن
في الصلاة.
لنا: أنّه
مطلوب للشارع و قد فات محلّه فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة الناشئة من امتثال الأمر
بفعله.
و ما رواه
محمد بن مسلم و زرارة بن أعين في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر- عليه السّلام- عن
الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد الركوع، فان لم يذكر فلا شيء عليه[7].
احتج بأصالة
براءة الذمّة من واجب أو نفل.
و ما رواه
معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أ يقنت؟ قال:
لا[8].
و الجواب عن
الأوّل: بأنّ الأصل يخالف مع قيام دليل على خلافه و قد سلف. و عن الثاني: بأنّ
معاوية لم يسنده الى امام، فلعلّه أسنده إلى عارف غيره فلا يبقى حجة.
سلّمنا، لكن
قوله: «أيقنت» يحتمل أنّه سأله أيقنت في تلك الحال- أعني