اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 419
حال الركوع- التي ذكر فيها نسيانه، فأجابه- عليه السّلام- بالمنع في
تلك الحال.
سلّمنا، لكن
يحتمل «أيقنت» واجبا أو لازما أو لا بدّ منه أو ما يودّي معنى هذه الألفاظ، فقال-
عليه السّلام-: لا.
سلّمنا، لكن
يحتمل أن يكون ينسى القنوت أي بتركه عمدا، فان الترك عمدا يطلق عليه اسم النسيان
لاشتراكهما في مطلق الترك، كما في قوله تعالى:
«وَ
كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسىٰ»[1]، و قوله
«أَوْ نُنْسِهٰا»[2] و إذا تركه عمدا لم يبق قضاؤه مشروعا، لأنّه
تركه معرضا عن التطوع به مهملا له و قد تجاوز محلّه، فلا يأت به في غير محلّه لما
فيه من تغيير هيئة الصلاة بغير موجب السهو المعفو عنه لعدم انفكاك المكلّف عنه.
مسألة: لو لم يذكر القنوت
حتى سجد في الثالثة.
قال الشيخان[3] و علي بن
بابويه [1]: يقضيه بعد التسليم.
و قال ابن
الجنيد [2] يقضيه في تشهّده قبل التسليم و يسجد سجدتي السهو، و لو نسي ذلك قنت بعد
التسليم و ان قام عن مصلّاه.
لنا: انّ
فيه تغيير هيئة الصلاة فلا يكون مشروعا. و لأنّ محلّه القيام فلا يقع حالة الجلوس
على وجهه. و لأنّه لا يزيد في الحكم على السجدة، و لو نسيها قضاها بعد التسليم، و
كذا غيرها من الأفعال المقضية.
مسألة: قال ابن أبي عقيل
[3]: الذي يجب فيه [4] سجدتا السهو