responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 419

حال الركوع- التي ذكر فيها نسيانه، فأجابه- عليه السّلام- بالمنع في تلك الحال.

سلّمنا، لكن يحتمل «أيقنت» واجبا أو لازما أو لا بدّ منه أو ما يودّي معنى هذه الألفاظ، فقال- عليه السّلام-: لا.

سلّمنا، لكن يحتمل أن يكون ينسى القنوت أي بتركه عمدا، فان الترك عمدا يطلق عليه اسم النسيان لاشتراكهما في مطلق الترك، كما في قوله تعالى:

«وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسىٰ» [1]، و قوله «أَوْ نُنْسِهٰا» [2] و إذا تركه عمدا لم يبق قضاؤه مشروعا، لأنّه تركه معرضا عن التطوع به مهملا له و قد تجاوز محلّه، فلا يأت به في غير محلّه لما فيه من تغيير هيئة الصلاة بغير موجب السهو المعفو عنه لعدم انفكاك المكلّف عنه.

مسألة: لو لم يذكر القنوت حتى سجد في الثالثة.

قال الشيخان [3] و علي بن بابويه [1]: يقضيه بعد التسليم.

و قال ابن الجنيد [2] يقضيه في تشهّده قبل التسليم و يسجد سجدتي السهو، و لو نسي ذلك قنت بعد التسليم و ان قام عن مصلّاه.

لنا: انّ فيه تغيير هيئة الصلاة فلا يكون مشروعا. و لأنّ محلّه القيام فلا يقع حالة الجلوس على وجهه. و لأنّه لا يزيد في الحكم على السجدة، و لو نسيها قضاها بعد التسليم، و كذا غيرها من الأفعال المقضية.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [3]: الذي يجب فيه [4] سجدتا السهو

عند آل‌


[1] لا يوجد لدينا رسالته.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.

[4] ق و م [1] : الذي فيه.


[1] طه: 126.

[2] البقرة: 106.

[3] المقنعة: ص 139. النهاية: ص 90.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست