responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417

بالمأمور به. و العجب أنّه جوّز التسبيح و جوّز تخلل الحدث و هما حكمان متضادان، لأنّ جواز التسبيح انّما هو باعتبار كونها تماما محضا، و تجويز تخلّل الحدث انّما هو باعتبار كونها صلاة منفردة من كلّ وجه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- فريضة

، فمن تركها متعمّدا وجب عليه إعادة الصلاة، و من تركها ناسيا قضاها بعد التسليم و لم يكن عليه شي‌ء [1].

و قال ابن إدريس: فإن نسي الصلاة على محمد و آله دون التشهّد حتى جاوز محلّه و وقته فلا اعادة عليه و لا قضاؤه، لأنّ حمله على التشهّد قياس لا نقول به، فليلحظ ذلك و يحصل و يتأمّل [2]. و الحقّ الأوّل.

لنا: انّه مأمور بالإتيان بالصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و لم يأت به، فيبقى في عهدة التكليف الى أن يخرج منه، و انّما يخرج منه بفعله فيتعيّن فعله، و المحل قد فات، فلا يسقط الفعل بفوات محلّه.

و لأنّه جزء ممّا يجب تداركه، و قضاؤه بعد الصلاة، و يقضي لو نسي مع التشهّد فيجب قضاؤه لو نسي منفردا، و لأنّ إيجاب قضاء الجميع انّما يتم بقضاء الأجزاء، و لا يمكن أن يكون قضاء كلّ جزء تابعا لقضاء الجزء الآخر من المجموع، لأنّه إن انعكس دار و إلّا ترجّح من غير مرجّح، فيثبت وجوب قضاء كلّ جزء فائت سواء جامعه الغير أو لا، و ليس في هذه الأدلّة قياس، و انّما هو لقصور قوته المميّزة، حيث لم يجد نصا صريحا حكم بأنّ إيجاب القضاء مستند الى القياس خاصة.

مسألة: لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود

، ذهب‌


[1] النهاية: ص 89.

[2] السرائر: ج 1 ص 257.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست