اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 417
بالمأمور به. و العجب أنّه جوّز التسبيح و جوّز تخلل الحدث و هما
حكمان متضادان، لأنّ جواز التسبيح انّما هو باعتبار كونها تماما محضا، و تجويز
تخلّل الحدث انّما هو باعتبار كونها صلاة منفردة من كلّ وجه.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: الصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- فريضة
، فمن تركها
متعمّدا وجب عليه إعادة الصلاة، و من تركها ناسيا قضاها بعد التسليم و لم يكن عليه
شيء[1].
و قال ابن
إدريس: فإن نسي الصلاة على محمد و آله دون التشهّد حتى جاوز محلّه و وقته فلا
اعادة عليه و لا قضاؤه، لأنّ حمله على التشهّد قياس لا نقول به، فليلحظ ذلك و يحصل
و يتأمّل[2]. و الحقّ الأوّل.
لنا: انّه
مأمور بالإتيان بالصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و لم يأت به، فيبقى في
عهدة التكليف الى أن يخرج منه، و انّما يخرج منه بفعله فيتعيّن فعله، و المحل قد
فات، فلا يسقط الفعل بفوات محلّه.
و لأنّه جزء
ممّا يجب تداركه، و قضاؤه بعد الصلاة، و يقضي لو نسي مع التشهّد فيجب قضاؤه لو نسي
منفردا، و لأنّ إيجاب قضاء الجميع انّما يتم بقضاء الأجزاء، و لا يمكن أن يكون
قضاء كلّ جزء تابعا لقضاء الجزء الآخر من المجموع، لأنّه إن انعكس دار و إلّا
ترجّح من غير مرجّح، فيثبت وجوب قضاء كلّ جزء فائت سواء جامعه الغير أو لا، و ليس
في هذه الأدلّة قياس، و انّما هو لقصور قوته المميّزة، حيث لم يجد نصا صريحا حكم
بأنّ إيجاب القضاء مستند الى القياس خاصة.
مسألة: لو نسي القنوت حتى
يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود