responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 409

و ما رواه الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل صلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فلا يعد، و ان كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد [1].

احتج ابن بابويه بما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته، و انّما التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد [1].

و في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السّلام- في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهّد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع الى المسجد، و ان شاء ففي بيته، و ان شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمَّ يسلّم، و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته [3].

و لأنّ التشهّد ليس ركنا فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا، و الحدث في حكم الترك، و التسليم سنّة لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا.

و الجواب: يحتمل أن يكون المراد بعد الرفع و الإتيان بالواجب من الشهادتين قبل الإتيان باستيفاء فرضه و ندبه من الأذكار، و يكون الأمر بإعادته على سبيل الاستحباب. و عن الثاني: بالفرق بين الحدث قبل التشهّد‌


[1] لم نعثر عليه في من لا يحضره الفقيه و وجدناه في تهذيب الأحكام: ج 2 ص 318 ح 1300 و فيه: عن زرارة. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 1001.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 354 ح 1467. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 ج 4 ص 1241.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 318 ح 1300. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 1001.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست