اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 409
و ما رواه الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل صلّى الظهر و العصر
فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ
محمدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فلا يعد، و ان كان لم يتشهّد قبل أن
يحدث فليعد[1].
احتج ابن
بابويه بما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-:
الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته، و انّما التشهّد
سنّة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد [1].
و في الصحيح
عن زرارة، عن الباقر- عليه السّلام- في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة
الأخيرة و قبل أن يتشهّد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع الى المسجد، و ان شاء
ففي بيته، و ان شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمَّ يسلّم، و ان كان الحدث بعد الشهادتين
فقد مضت صلاته[3].
و لأنّ
التشهّد ليس ركنا فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا، و الحدث في حكم الترك، و التسليم
سنّة لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا.
و الجواب:
يحتمل أن يكون المراد بعد الرفع و الإتيان بالواجب من الشهادتين قبل الإتيان
باستيفاء فرضه و ندبه من الأذكار، و يكون الأمر بإعادته على سبيل الاستحباب. و عن
الثاني: بالفرق بين الحدث قبل التشهّد
[1]
لم نعثر عليه في من لا يحضره الفقيه و وجدناه في تهذيب الأحكام: ج 2 ص 318 ح 1300
و فيه: عن زرارة. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 1001.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 354 ح 1467. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 ج
4 ص 1241.
[3] تهذيب الأحكام:
ج 2 ص 318 ح 1300. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 1001.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 409