و ما رواه
الحلبي في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل يسهو في الصلاة
فينسى التشهّد، فقال: يرجع فيتشهّد، فقلت: أ يسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في
هذا سجدتا السهو[2]. و إذا لم تكن السجدتان واجبة لم يجب التشهّد فيهما على
تقدير وجوب التشهّد في سجدتي السهو الواجبتين فأجزأه تشهّدهما عن قضاء التشهد.
و الجواب عن
الأوّل [1]: أنّه لا دلالة فيه على سقوط قضاء التشهّد. و عن الثاني: بالمنع من صحة
السند و عدم دلالته على محلّ النزاع.
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر
بن بابويه- رحمه اللّه- في كتاب من لا يحضره الفقيه:
و ان رفعت
رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة و أحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد
مضت صلاتك، و ان لم تكن قد قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثمَّ عد الى مجلسك و تشهّد[4].
أمّا الحكم
الأوّل: فصحيح عندنا و عند من يجعل التسليم ندبا. و أمّا الثاني: فالوجه البطلان،
و هو المشهور.
لنا: انّه
مصلّ أحدث في صلاته فتبطل.
أمّا
المقدمة الأولى: فلأنّه إنّما يخرج من [2] الصلاة باستيفاء أفعالها الواجبة التي
من جملتها التشهّد.
و أمّا
المقدمة الثانية: فإجماعية.
[1]
هكذا في م
[2] و في سائر النسخ «عن الأوّل» غير موجودة.