responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 408

سجدتي السهو [1].

و ما رواه الحلبي في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد، فقال: يرجع فيتشهّد، فقلت: أ يسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو [2]. و إذا لم تكن السجدتان واجبة لم يجب التشهّد فيهما على تقدير وجوب التشهّد في سجدتي السهو الواجبتين فأجزأه تشهّدهما عن قضاء التشهد.

و الجواب عن الأوّل [1]: أنّه لا دلالة فيه على سقوط قضاء التشهّد. و عن الثاني: بالمنع من صحة السند و عدم دلالته على محلّ النزاع.

مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- في كتاب من لا يحضره الفقيه:

و ان رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة و أحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، و ان لم تكن قد قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثمَّ عد الى مجلسك و تشهّد [4].

أمّا الحكم الأوّل: فصحيح عندنا و عند من يجعل التسليم ندبا. و أمّا الثاني: فالوجه البطلان، و هو المشهور.

لنا: انّه مصلّ أحدث في صلاته فتبطل.

أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه إنّما يخرج من [2] الصلاة باستيفاء أفعالها الواجبة التي من جملتها التشهّد.

و أمّا المقدمة الثانية: فإجماعية.


[1] هكذا في م [2] و في سائر النسخ «عن الأوّل» غير موجودة.

[2] ق و م [1] و م [2] : عن.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 158 ح 618. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 995.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 158 ح 622. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التشهّد ح 4 ج 4 ص 998.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 356 ذيل الحديث 1030.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست