اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 410
و بين نسيانه، لأن في الأول يصدق عليه انه قد أحدث في الصلاة بخلاف
ناسي التشهّد إذا اعتقد خروجه من الصلاة، فإنّه يكون خارجا منها.
مسألة: قال علي بن بابويه و
ابنه أبو جعفر- رحمه اللّه-:
فان استيقنت
أنّك تركت الأذان و الإقامة ثمَّ ذكرت و لم تقرأ عامة السورة فلا بأس بترك الأذان
و صلّ على النبي و آله ثمَّ قلّ: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة[1]. و الوجه
عندي وجوب ترك قول قد قامت [1] الصلاة.
لنا: انّه
ليس قراءة و لا دعاء فيكون محرّما في الصلاة. و ما رواه زرارة، عن الصادق- عليه
السّلام- قال: قلت له: رجل ينسى الأذان و الإقامة حتى يكبّر، قال: يمضي على صلاته
و لا يعيد[3].
و في الصحيح
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل
في الصلاة، قال: فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنّة[4].
و أمّا
تجويز الصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و التسليم عليه، فإنّه ممّا يستحب
فعله في الصلاة و يجب في التشهدين فلا يكون مبطلا.
و يؤيده ما
رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- في الرجل ينسى الأذان و
الإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النّبي- صلّى
اللّه عليه و آله-، و ان كان قد قرأ فليتمّ
[1]
ق و م
[1] و م
[2] : ترك قد قامت.[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 342 ذيل الحديث 997 و لا يوجد لدينا رسالة علي بن
بابويه.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 279 ح 1106. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 7 ج 4
ص 658.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 285 ح 1139. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 ج 4
ص 656.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 410