responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 410

و بين نسيانه، لأن في الأول يصدق عليه انه قد أحدث في الصلاة بخلاف ناسي التشهّد إذا اعتقد خروجه من الصلاة، فإنّه يكون خارجا منها.

مسألة: قال علي بن بابويه و ابنه أبو جعفر- رحمه اللّه-:

فان استيقنت أنّك تركت الأذان و الإقامة ثمَّ ذكرت و لم تقرأ عامة السورة فلا بأس بترك الأذان و صلّ على النبي و آله ثمَّ قلّ: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة [1]. و الوجه عندي وجوب ترك قول قد قامت [1] الصلاة.

لنا: انّه ليس قراءة و لا دعاء فيكون محرّما في الصلاة. و ما رواه زرارة، عن الصادق- عليه السّلام- قال: قلت له: رجل ينسى الأذان و الإقامة حتى يكبّر، قال: يمضي على صلاته و لا يعيد [3].

و في الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنّة [4].

و أمّا تجويز الصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و التسليم عليه، فإنّه ممّا يستحب فعله في الصلاة و يجب في التشهدين فلا يكون مبطلا.

و يؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- في الرجل ينسى الأذان و الإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النّبي- صلّى اللّه عليه و آله-، و ان كان قد قرأ فليتمّ‌


[1] ق و م [1] و م [2] : ترك قد قامت.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 342 ذيل الحديث 997 و لا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 279 ح 1106. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 7 ج 4 ص 658.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 285 ح 1139. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 ج 4 ص 656.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست