اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 396
و تشهّد ثمَّ قام و صلّى ركعة، فإنّه لم يخلّ بركن من أركان الصلاة،
و انّما أخلّ بالتسليم، و التسليم لا يوجب الإعادة[1].
قال في الخلاف:
و انّما قوّينا الإعادة مطلقا لأنّه قد ثبت أنّ الصلاة في ذمّته، و لا تبرأ ذمته
إلّا بيقين، و إذا زاد في الصلاة لا تبرأ ذمّته إلّا بإعادتها.
و أيضا فإنّ
هذه الأخبار تضمّنت الجلوس مقدار التشهّد من غير ذكر التشهّد، و عندنا أنّه لا بدّ
من التشهّد، و لا يكفي الجلوس بمقداره، و انما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك
تركناها[2].
و الجواب:
انّ الوجه في الجمع ما قلناه من حمل الأخبار المطلقة الدالّة على الإعادة مطلقا
على من قام عقيب الرابعة من غير جلوس، و حمل المقيّدة على ما وردت عليه و هو أولى
من جمعه، لأنّه لم يدلّ على ما قاله دليل سوى المطلق، فيكون ما قيّده به منافيا له
و منافيا للمقيّد أيضا، لأنّه لم يدلّ عليه. أمّا ما صرنا نحن إليه فهو أولى، لأنّ
الخبرين المتنافيين إذا كان أحدهما مطلقا و الآخر مقيدا فإنّه يعمل بالمقيد في
محلّه و بالمطلق في غير محلّ المقيّد [1]. و قوله: «التشهّد لا بدّ منه» انّما
يتمّ مع الذكر، أمّا مع النسيان فلا.
مسألة: من نقص ركعة أو زاد
سهوا و لا يذكر حتى يتكلّم أو يستدبر القبلة.
قال الشيخ
في المبسوط: أعاد[4]، و هو اختياره في النهاية[5].
قال: و في
أصحابنا من قال: إنّه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأنّ الفعل الذي
يكون بعده في حكم السهو. قال: و هو الأقوى [2] عندي،