responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 396

و تشهّد ثمَّ قام و صلّى ركعة، فإنّه لم يخلّ بركن من أركان الصلاة، و انّما أخلّ بالتسليم، و التسليم لا يوجب الإعادة [1].

قال في الخلاف: و انّما قوّينا الإعادة مطلقا لأنّه قد ثبت أنّ الصلاة في ذمّته، و لا تبرأ ذمته إلّا بيقين، و إذا زاد في الصلاة لا تبرأ ذمّته إلّا بإعادتها.

و أيضا فإنّ هذه الأخبار تضمّنت الجلوس مقدار التشهّد من غير ذكر التشهّد، و عندنا أنّه لا بدّ من التشهّد، و لا يكفي الجلوس بمقداره، و انما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك تركناها [2].

و الجواب: انّ الوجه في الجمع ما قلناه من حمل الأخبار المطلقة الدالّة على الإعادة مطلقا على من قام عقيب الرابعة من غير جلوس، و حمل المقيّدة على ما وردت عليه و هو أولى من جمعه، لأنّه لم يدلّ على ما قاله دليل سوى المطلق، فيكون ما قيّده به منافيا له و منافيا للمقيّد أيضا، لأنّه لم يدلّ عليه. أمّا ما صرنا نحن إليه فهو أولى، لأنّ الخبرين المتنافيين إذا كان أحدهما مطلقا و الآخر مقيدا فإنّه يعمل بالمقيد في محلّه و بالمطلق في غير محلّ المقيّد [1]. و قوله: «التشهّد لا بدّ منه» انّما يتمّ مع الذكر، أمّا مع النسيان فلا.

مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا و لا يذكر حتى يتكلّم أو يستدبر القبلة.

قال الشيخ في المبسوط: أعاد [4]، و هو اختياره في النهاية [5].

قال: و في أصحابنا من قال: إنّه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأنّ الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو. قال: و هو الأقوى [2] عندي،


[1] [3] م [2] و ن: القيد.

[2] ن: الأقرب.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ذيل الحديث 766.

[2] الخلاف: ج 1 ص 453 ذيل المسألة 196.

[4] المبسوط: ج 1 ص 121.

[5] النهاية: ص 90.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست