اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 395
ركعتين و أربع سجدات و يضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة[1].
و روى الشيخ
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل استيقن بعد ما صلّى
الظهر أنّه صلّى خمسا، قال: فكيف يستيقن؟ قلت:
علم، قال:
إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليقم فليضف إلى الركعة
الخامسة ركعة و يسجد سجدتي السهو و يكونان ركعتي نافلة و لا شيء عليه[2]. و في طريق
هذه الرواية محمد بن عبد اللّه بن هلال و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة
فالحديث صحيح.
و في الصحيح
عن زرارة قال سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل صلّى خمسا، فقال: إن كان جلس في
الرابعة قدر التشهّد فقد تمت صلاته[3].
احتج الشيخ
بما رواه زرارة و بكير ابنا أعين في الحسن، عن الباقر- عليه السّلام- قال: إذا
استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان
قد استيقن يقينا[4].
و في الموثق
عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: من زاد في صلاته فعليه
الإعادة[5].
قال الشيخ:
في الجمع بينهما يحمل الأخبار الأول على من جلس في الرابعة
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 349 ح 1017. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ح 7 ج 5 ص 333.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 194 ح 765. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
5 ج 5 ص 332.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 194 ح 766. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
4 ج 5 ص 332.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 194 ح 763. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
1 ج 5 ص 332.
[5] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 194 ح 764. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 395