responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 395

ركعتين و أربع سجدات و يضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة [1].

و روى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر أنّه صلّى خمسا، قال: فكيف يستيقن؟ قلت:

علم، قال: إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و يسجد سجدتي السهو و يكونان ركعتي نافلة و لا شي‌ء عليه [2]. و في طريق هذه الرواية محمد بن عبد اللّه بن هلال و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فالحديث صحيح.

و في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل صلّى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمت صلاته [3].

احتج الشيخ بما رواه زرارة و بكير ابنا أعين في الحسن، عن الباقر- عليه السّلام- قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا [4].

و في الموثق عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: من زاد في صلاته فعليه الإعادة [5].

قال الشيخ: في الجمع بينهما يحمل الأخبار الأول على من جلس في الرابعة‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 349 ح 1017. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 333.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 765. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 332.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 766. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 332.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 763. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 332.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 764. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست