اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 397
و سواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من
الرباعيات، فإنّه متى تحقّق ما نقص قضى ما نقص و بنى عليه. قال: و في أصحابنا من
يقول: إنّ ذلك يوجب استئناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات[1]. و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل[2] الإعادة مطلقا، و هو الظّاهر من كلام
أبي الصلاح[3].
و الأقوى عندي ما قوّاه الشيخ في المبسوط.
لنا: ما
رواه الحارث بن المغيرة في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام- إنّا
صلّينا المغرب فسها الامام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: و لم أعدتم أ
ليس قد انصرف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في ركعتين فأتم؟ ألّا أتممتم[4]؟! و عن علي
بن النعمان الرازي في الصحيح قال: كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم فصلّيت بهم
المغرب فسلّمت في الركعتين الأوّلتين، فقال: أصحابي إنّما صلّيت بنا ركعتين
فكلّمتهم و كلّموني، فقالوا: أمّا نحن فنعيد، فقلت: لكني لا أعيد و أتم ركعة
فأتممت ركعة، ثمَّ سرنا فأتيت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- فذكرت له الذي كان من
أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا، انّما يعيد من لا يدري ما صلّى[5].
و في الصحيح
عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن