responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 397

و سواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات، فإنّه متى تحقّق ما نقص قضى ما نقص و بنى عليه. قال: و في أصحابنا من يقول: إنّ ذلك يوجب استئناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات [1]. و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل [2] الإعادة مطلقا، و هو الظّاهر من كلام أبي الصلاح [3]. و الأقوى عندي ما قوّاه الشيخ في المبسوط.

لنا: ما رواه الحارث بن المغيرة في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام- إنّا صلّينا المغرب فسها الامام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: و لم أعدتم أ ليس قد انصرف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في ركعتين فأتم؟ ألّا أتممتم [4]؟! و عن علي بن النعمان الرازي في الصحيح قال: كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب فسلّمت في الركعتين الأوّلتين، فقال: أصحابي إنّما صلّيت بنا ركعتين فكلّمتهم و كلّموني، فقالوا: أمّا نحن فنعيد، فقلت: لكني لا أعيد و أتم ركعة فأتممت ركعة، ثمَّ سرنا فأتيت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا، انّما يعيد من لا يدري ما صلّى [5].

و في الصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 121- 122.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] الكافي في الفقه: ص 148.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 180 ح 725. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 307.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 181 ح 726. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 307.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست