اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 394
مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: إنّ الصلاة صحيحة، لأنّه ما زاد
في صلاته ركعة، لأنّه بقيامه خرج من صلاته. قال: و الى هذا القول يذهب شيخنا أبو
جعفر في استبصاره، و نعم ما قال[1]. و الأقرب عندي ما قاله ابن الجنيد.
لنا: انّه
مع القعود قدر التشهد قد فعل المأمور به فيخرج عن العهدة. أمّا المقدمة الأولى:
فلأنّه مكلّف بأربع ركعات و قد امتثل. و أمّا الثانية: فظاهرة.
لا يقال:
نمنع المقدمة الأولى، لأنّه لم يأت بالمأمور به. أمّا أوّلا: فلأنّه مأمور
بالتشهّد و لم يأت به. و أمّا ثانيا: فلأنه مأمور بترك الزيادة و لم يأت به.
لأنّا نقول:
الأمر بالتشهّد إنّما هو على الذاكر، أمّا الناسي فلا، و لهذا لم توجب إعادة
الصلاة بنسيان التشهّد، لأنّه ليس ركنا. و أمّا ترك الزيادة فقد حصل، لأنّه بجلوسه
عقيب الرابعة قدر التشهّد أكمل صلاته، و قيامه يكون عن صلاة قد نسي تشهّدها و أكمل
عددها فلا تعدّ زيادة فيها، بل أمرا خارجا. أمّا لو لم يجلس فانّ هيئة الصلاة لم
تحصل فوجب [1] عليه الإعادة.
و يؤيده ما
رواه أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- في كتاب من لا يحضره الفقيه:
في الصحيح
عن جميل بن درّاج، عن الصادق- عليه السّلام- أنّه قال: في رجل صلّى خمسا أنّه إن
كان جلس في الرابعة مقدار التشهّد فصلاته جائزة[3].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السّلام- قال سألته عن رجل صلّى الظهر خمسا،
فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر و
يجلس فيتشهد، ثمَّ يصلّي و هو جالس