responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394

مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: إنّ الصلاة صحيحة، لأنّه ما زاد في صلاته ركعة، لأنّه بقيامه خرج من صلاته. قال: و الى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، و نعم ما قال [1]. و الأقرب عندي ما قاله ابن الجنيد.

لنا: انّه مع القعود قدر التشهد قد فعل المأمور به فيخرج عن العهدة. أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه مكلّف بأربع ركعات و قد امتثل. و أمّا الثانية: فظاهرة.

لا يقال: نمنع المقدمة الأولى، لأنّه لم يأت بالمأمور به. أمّا أوّلا: فلأنّه مأمور بالتشهّد و لم يأت به. و أمّا ثانيا: فلأنه مأمور بترك الزيادة و لم يأت به.

لأنّا نقول: الأمر بالتشهّد إنّما هو على الذاكر، أمّا الناسي فلا، و لهذا لم توجب إعادة الصلاة بنسيان التشهّد، لأنّه ليس ركنا. و أمّا ترك الزيادة فقد حصل، لأنّه بجلوسه عقيب الرابعة قدر التشهّد أكمل صلاته، و قيامه يكون عن صلاة قد نسي تشهّدها و أكمل عددها فلا تعدّ زيادة فيها، بل أمرا خارجا. أمّا لو لم يجلس فانّ هيئة الصلاة لم تحصل فوجب [1] عليه الإعادة.

و يؤيده ما رواه أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- في كتاب من لا يحضره الفقيه:

في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن الصادق- عليه السّلام- أنّه قال: في رجل صلّى خمسا أنّه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهّد فصلاته جائزة [3].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السّلام- قال سألته عن رجل صلّى الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر و يجلس فيتشهد، ثمَّ يصلّي و هو جالس‌


[1] م [1] و ن: فوجبت.


[1] السرائر: ج 1 ص 245- 246.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 349 ح 1016. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 333.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست