responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 393

يصرف وجهه عن القبلة [1].

و قال أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه-: و ان استيقنت أنّك صلّيت خمسا فأعد الصلاة، قال: و روي فيمن استيقن أنّه صلّى خمسا أنّه ان كان جلس في الأربع، فصلاة الظهر له تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة و لا شي‌ء عليه. و روي أنّه متى استيقن أنّه صلّى ستّا فليعد الصلاة [2].

و قال الشيخ في المبسوط: من زاد في الصلاة ركعة أعاد. قال: و في أصحابنا من قال: ان كانت الصلاة رباعية و جلس في الرابعة مقدار التشهّد فلا اعادة عليه، قال: و الأوّل هو الصحيح، لأنّ هذا قول من يقول: إنّ الذكر في التشهّد ليس بواجب [3].

و قال في الخلاف: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس و تمّم تشهّده و سلم، و ان لم يذكر إلّا بعد الفراغ بطلت صلاته. قال: و في أصحابنا من قال: إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمّت صلاته و تمّم تلك الركعة ركعتين، و ان لم يكن جلس بطلت صلاته [4]. و هذا الأخير الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابنا هو مذهب ابن الجنيد [1].

و قال ابن إدريس: من صلّى الظهر مثلا أربع ركعات و جلس في دبر الرابعة فتشهّد الشهادتين و صلّى على النبي و آله، ثمَّ قام ساهيا عن التسليم فصلّى ركعة خامسة، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، و على‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 35.

[2] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 9.

[3] المبسوط: ج 1 ص 121.

[4] الخلاف: ج 1 ص 451 المسألة 196.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست