و قال أبو
جعفر بن بابويه- رحمه اللّه-: و ان استيقنت أنّك صلّيت خمسا فأعد الصلاة، قال: و
روي فيمن استيقن أنّه صلّى خمسا أنّه ان كان جلس في الأربع، فصلاة الظهر له تامّة
فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة و لا شيء عليه. و روي
أنّه متى استيقن أنّه صلّى ستّا فليعد الصلاة[2].
و قال الشيخ
في المبسوط: من زاد في الصلاة ركعة أعاد. قال: و في أصحابنا من قال: ان كانت
الصلاة رباعية و جلس في الرابعة مقدار التشهّد فلا اعادة عليه، قال: و الأوّل هو
الصحيح، لأنّ هذا قول من يقول: إنّ الذكر في التشهّد ليس بواجب[3].
و قال في
الخلاف: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس و
تمّم تشهّده و سلم، و ان لم يذكر إلّا بعد الفراغ بطلت صلاته. قال: و في أصحابنا
من قال: إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمّت صلاته و تمّم تلك الركعة ركعتين، و ان
لم يكن جلس بطلت صلاته[4]. و هذا الأخير الذي نقله الشيخ عن بعض
أصحابنا هو مذهب ابن الجنيد [1].
و قال ابن
إدريس: من صلّى الظهر مثلا أربع ركعات و جلس في دبر الرابعة فتشهّد الشهادتين و
صلّى على النبي و آله، ثمَّ قام ساهيا عن التسليم فصلّى ركعة خامسة، فعلى مذهب من
أوجب التسليم فالصلاة باطلة، و على
[1]
لا يوجد كتابه لدينا.[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 35.