اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 392
و الخمس، لأنّه قال: يجب سجدتا السهو في موضعين: من تكلّم ساهيا، و
دخول الشكّ عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها [1]، و استوى وهمه في ذلك حتى لا
يدري صلّى أربعا أو خمسا أو ما عداها.
و لم نقف
لغيره في ذلك على شيء، و ما قاله محتمل، لأنّ رواية الحلبي[2] تدلّ عليه
من حيث المفهوم، و لأنّه شكّ في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة لإحراز العدد و لا
مقتضيا للاحتياط، إذ الاحتياط يجب مع شكّ النقصان. فلم يبق إلّا القول بالصحّة مع
سجدتي السهو، مع أنّه يحتمل الإعادة، لأنّ الزيادة مبطلة فلا يقين بالبراءة، و
الحمل على المشكوك فيه قياس، فلا يتعدى صورة المنقول.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لو شكّ فلم يدر أصلّي أربعا أم خمسا
و تساوت
ظنونه تشهد و سلّم و سجد سجدتي السهو و هما المرغمتان فان ذكر بعد ذلك أنّه كان قد
صلّى خمسا أعاد الصلاة[3]. و عدّ في الجمل في قسم ما يوجب الإعادة من
زاد في الصلاة ركعة، و أطلق[4]، و كذا أطلق سلّار[5]، و أبو
الصلاح[6].
و عدّ السيد
المرتضى- رحمه اللّه- في قسم ما يوجب الإعادة أن ينقص ساهيا من الفرض ركعة أو أكثر
أو يزيد في عدد الركعات، ثمَّ لا يذكر ذلك حتى
[1]
ن: عداهما.[2]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 350 ح 1019. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327.