responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 392

و الخمس، لأنّه قال: يجب سجدتا السهو في موضعين: من تكلّم ساهيا، و دخول الشكّ عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها [1]، و استوى وهمه في ذلك حتى لا يدري صلّى أربعا أو خمسا أو ما عداها.

و لم نقف لغيره في ذلك على شي‌ء، و ما قاله محتمل، لأنّ رواية الحلبي [2] تدلّ عليه من حيث المفهوم، و لأنّه شكّ في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة لإحراز العدد و لا مقتضيا للاحتياط، إذ الاحتياط يجب مع شكّ النقصان. فلم يبق إلّا القول بالصحّة مع سجدتي السهو، مع أنّه يحتمل الإعادة، لأنّ الزيادة مبطلة فلا يقين بالبراءة، و الحمل على المشكوك فيه قياس، فلا يتعدى صورة المنقول.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو شكّ فلم يدر أصلّي أربعا أم خمسا

و تساوت ظنونه تشهد و سلّم و سجد سجدتي السهو و هما المرغمتان فان ذكر بعد ذلك أنّه كان قد صلّى خمسا أعاد الصلاة [3]. و عدّ في الجمل في قسم ما يوجب الإعادة من زاد في الصلاة ركعة، و أطلق [4]، و كذا أطلق سلّار [5]، و أبو الصلاح [6].

و عدّ السيد المرتضى- رحمه اللّه- في قسم ما يوجب الإعادة أن ينقص ساهيا من الفرض ركعة أو أكثر أو يزيد في عدد الركعات، ثمَّ لا يذكر ذلك حتى‌


[1] ن: عداهما.


[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 350 ح 1019. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327.

[3] النهاية: ص 91- 92.

[4] الجمل و العقود: ص 77.

[5] المراسم: ص 89.

[6] الكافي في الفقه: ص 148.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست