responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 391

و أبو الصلاح [1]، و ابن البراج [1].

و قال أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: فان لم تدر صليت أربعا أم خمسا [2] أو زدت أو نقصت فتشهد و سلّم و صلّ ركعتين بأربع سجدات و أنت جالس بعد تسليمك، و في حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة [4].

لنا: ما رواه أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق- عليه السّلام- أنّه قال: إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا زدت أو نقصت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتي السهو بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهدا خفيفا [5].

و لأنّ الأصل براءة الذمة. و لأنّ الأصل عدم الإتيان بالزيادة فلا يجب عليه شي‌ء. و لأنّ الركعتين جعلتا تماما لما نقص من الصلاة، و التقدير أنّه شكّ في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به.

نعم ان قصد الشيخ أبو جعفر بن بابويه انّ الشكّ إذا وقع في حالة القيام كأنه يقول: قيامي هذا لا أدري أنّه لرابعة أو خامسة، فإنّه يجلس إذا لم يكن قد ركع و يسلّم و يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و يسجد للسهو، و ان كان بعد ركوعه قبل السجود فإنّه يعيد الصلاة.

مسألة: لو شكّ بعد الأربع و ما زاد على الخمس.

قال ابن أبي عقيل [3]: ما يقتضي أنّه يصنع كما لو شكّ بين الأربع‌


[1] المهذب: ج 1 ص 156. و فيه: يبني على الأربع

[2] م ق و م [1] و م [2] : أو.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] الكافي في الفقه: ص 148.

[4] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 8- 9.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 350 ح 1019. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست