اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 390
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: سألته
عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ أنّها ليست مثل الشفع[1].
و عن عنبسة
بن مصعب قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا
شككت في الفجر فأعد[2].
و عن يونس،
عن رجل، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: ليس في المغرب و الفجر سهو[3].
احتج بما
رواه عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: رجل شكّ في المغرب
فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا، قال: يسلّم ثمَّ يقوم فيضيف إليها ركعة[4].