responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 390

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ أنّها ليست مثل الشفع [1].

و عن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد [2].

و عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: ليس في المغرب و الفجر سهو [3].

احتج بما رواه عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: رجل شكّ في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا، قال: يسلّم ثمَّ يقوم فيضيف إليها ركعة [4].

و الجواب: الطعن في السند.

قال الشيخ: يحمل على نوافل المغرب [5].

مسألة: من شكّ بين الأربع و الخمس في الرباعيات بنى على الخمس

[1] و سلّم و سجد سجدتي السهو، ذهب إليه الشيخ [2]، و السيد المرتضى [3]،


[1] كذا في جميع النسخ، و أمّا سائر كتبه لم يذكر فيها البناء إلّا في التحرير و نهاية الأحكام فقد ذكر فيهما النباء على الأربع.

[2] المبسوط: ج 1 ص 123. و فيه: يبني على الأربع.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37. و لم يذكر فيه البناء.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 717. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 304.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 718. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 304- 305.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 716. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 304.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 182 ح 727. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 ج 5 ص 305.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 729

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست