responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 389

و رواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السّلام- و لم يذكر السجدتين [1].

احتج بما رواه محمد في الصحيح قال: سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا؟ قال: يعيد الصلاة.

قال الشيخ: إنّه محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز الشكّ فيهما [2]، و يمكن أن يحمل على من شك و هو قائم كأنّه يقول: لا أدري قيامي لثانية أو رابعة أو شكّ بينهما قبل إكمال الثانية و هو أقرب من تأويل الشيخ.

مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع:

و إذا شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم أربع و قد أحرزت الثنتين في نفسك و أنت في شكّ من الثلاث و الأربع فأضف إليها ركعة أخرى و لا تعتد بالشكّ، فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلّم و صلّ ركعتين بأربع سجدات و أنت جالس [3].

و هذا الكلام مدفوع، و الحقّ أنّ السهو في المغرب موجب للإعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.

و أبو الصلاح قال كلاما موهما لذلك فإنّه قال: و أمّا ما يوجب الجبران فهو أن يشك في كمال الفرض و زيادة ركعة عليه فيلزمه ان يتشهّد و يسلّم و يسجد بعد التسليم سجدتي السهو [4].

لنا: ما رواه حفص بن البختري و غيره، عن الصادق- عليه السّلام- قال:

إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 186 ح 740. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 323.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 186 ذيل الحديث 241.

[3] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 8- 9.

[4] الكافي في الفقه: ص 148.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 178 ح 714. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 304.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست