اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 389
و رواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السّلام- و لم يذكر
السجدتين[1].
احتج بما
رواه محمد في الصحيح قال: سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا؟ قال: يعيد
الصلاة.
قال الشيخ:
إنّه محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز الشكّ فيهما[2]، و يمكن أن
يحمل على من شك و هو قائم كأنّه يقول: لا أدري قيامي لثانية أو رابعة أو شكّ
بينهما قبل إكمال الثانية و هو أقرب من تأويل الشيخ.
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر
بن بابويه في كتاب المقنع:
و إذا شككت
في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم أربع و قد أحرزت الثنتين في نفسك و أنت في شكّ
من الثلاث و الأربع فأضف إليها ركعة أخرى و لا تعتد بالشكّ، فان ذهب وهمك إلى
الثالثة فسلّم و صلّ ركعتين بأربع سجدات و أنت جالس[3].
و هذا
الكلام مدفوع، و الحقّ أنّ السهو في المغرب موجب للإعادة سواء وقع في الزيادة أو
النقصان.
و أبو
الصلاح قال كلاما موهما لذلك فإنّه قال: و أمّا ما يوجب الجبران فهو أن يشك في كمال
الفرض و زيادة ركعة عليه فيلزمه ان يتشهّد و يسلّم و يسجد بعد التسليم سجدتي السهو[4].
لنا: ما
رواه حفص بن البختري و غيره، عن الصادق- عليه السّلام- قال:
إذا شككت في
المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 186 ح 740. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 3 ج 5 ص 323.