responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 388

إعادة الصلاة أو لا، فان كان الأوّل: وجبت الإعادة هنا، و إلّا لم تجب عملا بالأصل الدالّ على براءة الذمّة و سقوط الحكم عن الناسي السالم عن معارضة كون السهو بين هذين موجبا للإعادة، و لأنّ السهو هناك أكثر، فلو كان الأقل موجبا لكان الأكثر أولى بإيجاب الإعادة.

و أمّا المقدّمة الثانية: فلما تقدم و لما سلّمه هو من أنّه لا يعيد، و لأنّ عدم الحفظ للأوّلتين إن كان شرطا في الإعادة لم تجب الإعادة هنا، لكن المقدّم حق فالتالي مثله.

أمّا الشرطية فظاهرة إذ هذا الشاكّ حافظ للأوّلتين، و إنّما شكّ في الزيادة، و لأنّه سلّم أنّه لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث صحّت صلاته، و إذا كان حافظا للأوّلتين لم يجب الإعادة عملا بمقتضى الشرط الدالّ على عدم المشروط بعدمه.

و أمّا صدق المقدّم فلما رواه الفضل في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك [1].

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري أ ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلّم ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب [2].

و نحوه رواه شعيب، عن أبي بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- إلّا أنّه زاد فيه: ثمَّ سلّم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثمَّ سلّم بعدهما [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 707. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 ج 5 ص 301.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 185 ح 737. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 324.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 185 ح 738. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 ج 5 ص 324.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست