اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 388
إعادة الصلاة أو لا، فان كان الأوّل: وجبت الإعادة هنا، و إلّا لم
تجب عملا بالأصل الدالّ على براءة الذمّة و سقوط الحكم عن الناسي السالم عن معارضة
كون السهو بين هذين موجبا للإعادة، و لأنّ السهو هناك أكثر، فلو كان الأقل موجبا
لكان الأكثر أولى بإيجاب الإعادة.
و أمّا
المقدّمة الثانية: فلما تقدم و لما سلّمه هو من أنّه لا يعيد، و لأنّ عدم الحفظ
للأوّلتين إن كان شرطا في الإعادة لم تجب الإعادة هنا، لكن المقدّم حق فالتالي
مثله.
أمّا
الشرطية فظاهرة إذ هذا الشاكّ حافظ للأوّلتين، و إنّما شكّ في الزيادة، و لأنّه
سلّم أنّه لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث صحّت صلاته، و إذا كان حافظا للأوّلتين لم
يجب الإعادة عملا بمقتضى الشرط الدالّ على عدم المشروط بعدمه.
و أمّا صدق
المقدّم فلما رواه الفضل في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين
فأعد صلاتك[1].
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل صلّى
ركعتين فلا يدري أ ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلّم ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة
الكتاب[2].
و نحوه رواه
شعيب، عن أبي بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- إلّا أنّه زاد فيه: ثمَّ
سلّم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثمَّ سلّم بعدهما[3].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 707. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 13 ج 5 ص 301.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 185 ح 737. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
6 ج 5 ص 324.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 185 ح 738. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
8 ج 5 ص 324.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 388