اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 387
«ثمَّ» يفيد الترتيب، أمّا الشيخ فإنّه عطف بالواو[1]. و حديث ابن أبي عمير الحسن قال: «يقوم
فيصلّي ركعتين و يسلّم، ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم»[2]، و يدلّ على اختيار المفيد و المرتضى.
و بالجملة
فلم نقف لعلمائنا في ذلك على قول ناصّ، و لو قيل: بمنع دلالة ثمَّ على الترتيب في
الجمل سقط هذا الفرع بالكلية.
مسألة: من شكّ بين الاثنتين
و الأربع بنى على الأربع و صلّى ركعتين من قيام
، ذهب إليه
الشيخان[3]، و على بن بابويه [1]، و ابن أبي عقيل [2]، و السيد
المرتضى [3]، و أبو الصلاح[7]، و ابن البراج[8]، و ابن
إدريس[9].
و قال أبو
جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: يعيد الصلاة، و روي أنّه يسلّم ثمَّ يقوم فيصلّي
ركعتين[10].
لنا: انّ
القول بصحّة الصلاة، و فعل الجبران في حقّ من شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع،
مع القول بإعادة الصلاة هنا ممّا لا يجتمعان، و الأوّل ثابت فينتفي الثاني.
اما
المقدّمة الاولى: فلأنّ الشكّ بين الاثنتين و الأربع، إمّا أن يقتضي