responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 387

«ثمَّ» يفيد الترتيب، أمّا الشيخ فإنّه عطف بالواو [1]. و حديث ابن أبي عمير الحسن قال: «يقوم فيصلّي ركعتين و يسلّم، ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم» [2]، و يدلّ على اختيار المفيد و المرتضى.

و بالجملة فلم نقف لعلمائنا في ذلك على قول ناصّ، و لو قيل: بمنع دلالة ثمَّ على الترتيب في الجمل سقط هذا الفرع بالكلية.

مسألة: من شكّ بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و صلّى ركعتين من قيام

، ذهب إليه الشيخان [3]، و على بن بابويه [1]، و ابن أبي عقيل [2]، و السيد المرتضى [3]، و أبو الصلاح [7]، و ابن البراج [8]، و ابن إدريس [9].

و قال أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: يعيد الصلاة، و روي أنّه يسلّم ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين [10].

لنا: انّ القول بصحّة الصلاة، و فعل الجبران في حقّ من شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، مع القول بإعادة الصلاة هنا ممّا لا يجتمعان، و الأوّل ثابت فينتفي الثاني.

اما المقدّمة الاولى: فلأنّ الشكّ بين الاثنتين و الأربع، إمّا أن يقتضي‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.


[1] المبسوط: ج 1 ص 123.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 187 ح 732. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 326.

[3] المقنعة: ص 146 و المبسوط: ج 1 ص 123.

[7] الكافي في الفقه: ص 148.

[8] المهذب: ج 1 ص 155.

[9] السرائر: ج 1 ص 254.

[10] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 8.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست