responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 386

و هذه العبارة تعطي وجوب الإتيان بثلاث ركعات من قيام مفصولات على من شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و وجوب الركعة من قيام على من شكّ بين الاثنتين و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع. و الحقّ عدم الوجوب في الموضعين، و انّه يصلّي الركعة من قيام أو الركعتين مع الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع على ما تقدم، و يصلّي لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس لما تقدم من حديث ابن أبي عمير [1].

بقي هنا بحثان: الأوّل: هل يجوز له العدول عن الركعتين من جلوس إلى الركعة الثالثة من قيام؟ ظاهر كلام الأصحاب المنع، إذ تنصيصهم على فعل الركعتين من جلوس من غير ذكر التخيير يعطي المنع من الركعة، و لو جاز العدول لخيّروا فيه كما فعلوا في الشاكّ بين الثلاث و الأربع. و لو قيل: بالجواز كان وجها، لأنّ المأتي به عوض الفائت و هو من قيام فكذا عوضه. و المفيد في الرسالة الغرية [1] لم يذكر الركعتين من جلوس، بل قال: يصلّي ركعة من قيام و يسلّم ثمَّ يصلّي ركعتين من قيام.

الثاني: هل يجب الترتيب في فعل الركعتين من قيام مع الركعتين من جلوس؟ الأقرب عندي العدم، و لم يذكر علماؤنا ذلك، لكن في عبارة شيخنا المفيد [3]، و السيد المرتضى [4]- رحمهما اللّه- إيهام، فإنّهما قالا: ثمَّ قام فصلّى ركعتين من قيام و تشهّد و سلّم ثمَّ صلّى ركعتين من جلوس و سلّم، و العطف ب‌


[1] لا يوجد لدينا هذه الرسالة.


[1] في ص 1068.

[3] المقنعة: ص 146.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست