لنا: ما
رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في
رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال:
يقوم فيصلّي
ركعتين و يسلّم ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم، فان كانت تماما كانت الركعات
[3] نافلة و إلّا تمت الأربع[4].
و لأنّه على
تقدير إيقاع ركعتين لا يحصل التمام بالركعة الواحدة و الركعتين.
احتج بأنّ
الركعتين من جلوس تقوم مقام ركعة من قيام فيحصل بهما و بالركعة التمام على
التقادير.
و الجواب:
المنع من حصول التمام و للرواية و لعمل أكثر الأصحاب، و لأنّ النقصان هنا أرجح،
لأنّه تقديران من ثلاثة، فكان الإتيان بالركعتين من قيام أولى، إذ لا ينفكّ عن
صلاة اثنتين أو ثلاث على تقدير النقصان. و على التقدير الأوّل لا بدّ من اثنتين من
قيام، و انّما اكتفى بالركعتين من جلوس عوض الركعة من قيام لعدم اليقين بفواتها بل
و الظنّ.
مسألة: قال سلّار: فان
اعتدل الظنّ بين الاثنتين و الثلاث
، أو الثلاث
و الأربع، أو الاثنتين و الثلاث و الأربع: فانّ الواجب البناء على الأكثر، و
الصلاة لما ظنّ فواته بعد التسليم: أمّا واحدة أو اثنتين، أو اثنتين و واحدة[5].
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 350 ح 1021. و فيه: يصلّي ركعتين من قيام، و ذكر في
الهامش: في بعض النسخ «يصلّي ركعة من قيام. و لا توجد لدينا رسالة علي بن بابويه.