responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 385

جلوس [1]، و هو اختيار ابن الجنيد [2].

لنا: ما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال:

يقوم فيصلّي ركعتين و يسلّم ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم، فان كانت تماما كانت الركعات [3] نافلة و إلّا تمت الأربع [4].

و لأنّه على تقدير إيقاع ركعتين لا يحصل التمام بالركعة الواحدة و الركعتين.

احتج بأنّ الركعتين من جلوس تقوم مقام ركعة من قيام فيحصل بهما و بالركعة التمام على التقادير.

و الجواب: المنع من حصول التمام و للرواية و لعمل أكثر الأصحاب، و لأنّ النقصان هنا أرجح، لأنّه تقديران من ثلاثة، فكان الإتيان بالركعتين من قيام أولى، إذ لا ينفكّ عن صلاة اثنتين أو ثلاث على تقدير النقصان. و على التقدير الأوّل لا بدّ من اثنتين من قيام، و انّما اكتفى بالركعتين من جلوس عوض الركعة من قيام لعدم اليقين بفواتها بل و الظنّ.

مسألة: قال سلّار: فان اعتدل الظنّ بين الاثنتين و الثلاث

، أو الثلاث و الأربع، أو الاثنتين و الثلاث و الأربع: فانّ الواجب البناء على الأكثر، و الصلاة لما ظنّ فواته بعد التسليم: أمّا واحدة أو اثنتين، أو اثنتين و واحدة [5].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 350 ح 1021. و فيه: يصلّي ركعتين من قيام، و ذكر في الهامش: في بعض النسخ «يصلّي ركعة من قيام. و لا توجد لدينا رسالة علي بن بابويه.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] ق و م [1] : فان كان صلّى أربعا كانت الركعات.


[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 187 ح 732. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 326.

[5] المراسم: ص 89.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست