responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 371

و لأنّه قد ثبت للأوّلتين حكم لم يثبت لباقي الركعات من وجوب الإعادة للشكّ في عددها، فكذا في ترك أفعالها.

و الجواب عن الحديثين: أنّهما محمولان على المجمع عليه و هو العدد جمعا بين الأخبار على أنّ الحديث الثاني يرويه عنبسة، و هو ناووسي و في طريقه محمد بن سنان و فيه قول. و الحمل على الإعادة للشكّ في العدد قياس خال عن الجامع، فلا يكون مقبولا.

مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل [1] إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة

مطلقا، و سواء في ذلك الركعتان الأولتان أو الأخيرتان، لأنّه قال: من سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه، أو قدّم منه مؤخرا أو أخّر منه مقدّما فصلاته باطلة و عليه الإعادة.

و قال في موضع آخر: الذي يفسد الصلاة و يوجب الإعادة- الى أن قال:- و الترك لشي‌ء من فرائض أعمال الصلاة ساهيا، مع أنّه قسّم أعمال الصلاة الى فرض و سنّة و فضيلة، و عدّ من الفرض الركوع و السجود، ثمَّ قال: و من ترك شيئا من ذلك أو قدّم منه مؤخّرا أو أخّر منه مقدّما، ساهيا كان أو متعمّدا، إماما كان أو مأموما أو منفردا بطلت صلاته.

لنا: ما تقدم من الأحاديث.

احتج بما رواه معلّى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي- عليه السّلام- في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و ان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. و نسيان السجدة في الأولتين و الأخيرتين سواء [2].


[1] يوجد كتابه لدينا.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ح 606. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست