اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 371
و لأنّه قد ثبت للأوّلتين حكم لم يثبت لباقي الركعات من وجوب الإعادة
للشكّ في عددها، فكذا في ترك أفعالها.
و الجواب عن
الحديثين: أنّهما محمولان على المجمع عليه و هو العدد جمعا بين الأخبار على أنّ
الحديث الثاني يرويه عنبسة، و هو ناووسي و في طريقه محمد بن سنان و فيه قول. و
الحمل على الإعادة للشكّ في العدد قياس خال عن الجامع، فلا يكون مقبولا.
مسألة: الظاهر من كلام ابن
أبي عقيل [1] إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة
مطلقا، و
سواء في ذلك الركعتان الأولتان أو الأخيرتان، لأنّه قال: من سها عن فرض فزاد فيه
أو نقص منه، أو قدّم منه مؤخرا أو أخّر منه مقدّما فصلاته باطلة و عليه الإعادة.
و قال في
موضع آخر: الذي يفسد الصلاة و يوجب الإعادة- الى أن قال:- و الترك لشيء من فرائض
أعمال الصلاة ساهيا، مع أنّه قسّم أعمال الصلاة الى فرض و سنّة و فضيلة، و عدّ من
الفرض الركوع و السجود، ثمَّ قال: و من ترك شيئا من ذلك أو قدّم منه مؤخّرا أو
أخّر منه مقدّما، ساهيا كان أو متعمّدا، إماما كان أو مأموما أو منفردا بطلت
صلاته.
لنا: ما
تقدم من الأحاديث.
احتج بما
رواه معلّى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي- عليه السّلام- في الرجل ينسى
السجدة من صلاته، قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته، ثمَّ يسجد
سجدتي السهو بعد انصرافه، و ان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. و نسيان السجدة في
الأولتين و الأخيرتين سواء[2].
[1]
يوجد كتابه لدينا.[2]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ح 606. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص
969.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 371