و عن محمد
بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها،
فقال: إذا خفت أن لا يكون وضعت جبهتك [1] إلّا مرة واحدة، فإذا سلّمت سجدت سجدة
واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو[3].
و حمل الشيخ
الحديث الأوّل على نسيان السجدتين معا- سواء في الأوّلتين و الأخيرتين- من أنّه
يوجب الإعادة، و حمل الحديث الثاني على أنّ المراد من الركعة الثانية أي الثانية
من الأخيرتين[4]. و لا ريب في بعد هذين.
احتج
الآخرون بما رواه البقباق في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين
فأعد صلاتك[5].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل شكّ في الركعة الأولى،
قال: يستأنف[6].
و عن عنبسة
بن مصعب قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: إذا شككت في الركعتين الأوّلتين
فأعد[7].
[1]
م
[1] : وجهك.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ذيل الحديث 606. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 5
ج 4 ص 969.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 155 ح 607 وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 6 ج 4 ص 970.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 154 و 155 ذيل الحديث 606 و 607.
[5] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 177 ح 707. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع للصلاة ح 13 ج
5 ص 301.
[6] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 176 ح 700. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
11 ج 5 ص 301.
[7] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 176 ح 701. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
13 ج 5 ص 301.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 370