responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 370

و نسيان السجدة في الأوّلتين و الأخيرتين سواء [1].

و عن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها، فقال: إذا خفت أن لا يكون وضعت جبهتك [1] إلّا مرة واحدة، فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو [3].

و حمل الشيخ الحديث الأوّل على نسيان السجدتين معا- سواء في الأوّلتين و الأخيرتين- من أنّه يوجب الإعادة، و حمل الحديث الثاني على أنّ المراد من الركعة الثانية أي الثانية من الأخيرتين [4]. و لا ريب في بعد هذين.

احتج الآخرون بما رواه البقباق في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك [5].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل شكّ في الركعة الأولى، قال: يستأنف [6].

و عن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد [7].


[1] م [1] : وجهك.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ذيل الحديث 606. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 155 ح 607 وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 6 ج 4 ص 970.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 و 155 ذيل الحديث 606 و 607.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 707. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع للصلاة ح 13 ج 5 ص 301.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 176 ح 700. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 ج 5 ص 301.

[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 176 ح 701. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 ج 5 ص 301.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست