responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 372

و للمفيد قول آخر في الغرية [3]: قال: إن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات، واحدة منها قضاء و الاثنتان للركعة التي هو فيها.

لنا: ما رواه إسماعيل بن جابر، عن الصادق- عليه السّلام- فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمَّ يسجدها فإنّها قضاء [6]:


[1] لا يوجد رسالته لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] المقنعة: ص 138. الخلاف: ج 1 ص 454 المسألة 198.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 36 و 37.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 153 ح 602. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 968.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست