اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 369
و إذا كنت في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت
الركوع أعدت السجود[1].
ثمَّ يؤوّل
الحديثين الأوّلين بحملهما على السجود في الركعتين الأخيرتين لحديث البزنطي، و هذا
الحمل ليس بلازم لاحتمال أن يكون المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه
لا على استقبال الصلاة، و يكون قوله- عليه السّلام-: «و إذا كنت في الثالثة و
الرابعة فتركت سجدة» راجعا الى من تيقّن ترك السجدة في الأوّلتين، فإنّ عليه إعادة
السجدة لفوات محلّها، و لا شيء عليه لو شكّ بخلاف ما لو كان الشكّ في الأولى،
لأنّه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه، مع أنّ الشيخ حكم في أكثر كتبه
بما قلناه[2].
مسألة: نقل الشيخ و غيره عن
بعض علمائنا إعادة الصلاة بكلّ [1] سهو
يلحق
الركعتين الأوّلتين[4]، سواء كان في أفعالها أو عددها، و سواء كان
في الأركان من الأفعال أو غيرها.
و المعتمد
التفصيل، فان كان في العدد أعاد، و ان كان في الأفعال فإن ذكر أنّه ترك ركنا أعاد،
و لا فرق بين الأوّلتين و الأخيرتين في ذلك، و أن كان غير ركن لم يعد له الصلاة
سواء كان في الأوّلتين أو الأخيرتين.
لنا: الأصل
براءة الذمة من وجوب الإعادة، و ما تقدم من الأحاديث في ذلك.
و ما رواه
معلّى بن خنيس، عن أبي الحسن الماضي- عليه السّلام- قال:
[1]
م
[1] : لكلّ.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ح 605. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص
968.
[2]
الخلاف: ج 1 ص 454 المسألة 198. الاقتصاد: ص 267. المبسوط: ج 1 ص 123.