responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 369

و إذا كنت في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود [1].

ثمَّ يؤوّل الحديثين الأوّلين بحملهما على السجود في الركعتين الأخيرتين لحديث البزنطي، و هذا الحمل ليس بلازم لاحتمال أن يكون المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا على استقبال الصلاة، و يكون قوله- عليه السّلام-: «و إذا كنت في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة» راجعا الى من تيقّن ترك السجدة في الأوّلتين، فإنّ عليه إعادة السجدة لفوات محلّها، و لا شي‌ء عليه لو شكّ بخلاف ما لو كان الشكّ في الأولى، لأنّه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه، مع أنّ الشيخ حكم في أكثر كتبه بما قلناه [2].

مسألة: نقل الشيخ و غيره عن بعض علمائنا إعادة الصلاة بكلّ [1] سهو

يلحق الركعتين الأوّلتين [4]، سواء كان في أفعالها أو عددها، و سواء كان في الأركان من الأفعال أو غيرها.

و المعتمد التفصيل، فان كان في العدد أعاد، و ان كان في الأفعال فإن ذكر أنّه ترك ركنا أعاد، و لا فرق بين الأوّلتين و الأخيرتين في ذلك، و أن كان غير ركن لم يعد له الصلاة سواء كان في الأوّلتين أو الأخيرتين.

لنا: الأصل براءة الذمة من وجوب الإعادة، و ما تقدم من الأحاديث في ذلك.

و ما رواه معلّى بن خنيس، عن أبي الحسن الماضي- عليه السّلام- قال:


[1] م [1] : لكلّ.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ح 605. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 968.

[2] الخلاف: ج 1 ص 454 المسألة 198. الاقتصاد: ص 267. المبسوط: ج 1 ص 123.

[4] المبسوط: ج 1 ص 120.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست