اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 365
ينسى أن يركع، قال: يستقبل حتى يضع كلّ شيء من ذلك مواضعه[1].
و هذه
أحاديث عامّة تتناول صورة النزاع.
احتج الشيخ
بما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السّلام- في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم
يركع، فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام،
و ان كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ فليقم فليصلّ ركعة و سجدتين [1] و لا شيء
عليه[3].
قال: و هذه
الرواية تحمل على من نسي الركوع من الأخيرتين، و الأخبار الأوّل على من نسيه في
الأوّلتين[4].
لما رواه
حكم بن حكيم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل نسي من
صلاته ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثمَّ يذكر، فقال: يقضي ذلك بعينه، قلت: أ يعيد
الصلاة؟ قال: لا[5].
و لأنّ
السجدتين قبل الركوع تقع لاغية، إذ ليس مظنتهما ذلك بل بعده، فيجب عليه الإتيان
بالركوع ثمَّ اعادة السجود.
و الجواب عن
الأوّل: انّ في طريقه الحكم بن مسكين، و لا يحضرني الآن حاله، و هي مع ذلك غير
دالّة على مطلوبه من التفصيل إلى الأوّلتين و الأخيرتين، فما يدلّ الحديث عليه لا
يذهب إليه و ما يذهب إليه لا دلالة للحديث عليه، فيكون الاستدلال به ساقطا. و عن
الحديث الثاني: أنّه غير دالّ على مطلوبه، إذ يدلّ على وجوب الإتيان بالمنسي خاصة
مطلقا و هو لا يذهب
[1]
في المطبوع و م
[1] : و يسجد سجدتين.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ح 583. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص
933.
[3] تهذيب الأحكام:
ج 2 ص 149 ح 585. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 934.