responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 365

ينسى أن يركع، قال: يستقبل حتى يضع كلّ شي‌ء من ذلك مواضعه [1].

و هذه أحاديث عامّة تتناول صورة النزاع.

احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السّلام- في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع، فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، و ان كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ فليقم فليصلّ ركعة و سجدتين [1] و لا شي‌ء عليه [3].

قال: و هذه الرواية تحمل على من نسي الركوع من الأخيرتين، و الأخبار الأوّل على من نسيه في الأوّلتين [4].

لما رواه حكم بن حكيم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثمَّ يذكر، فقال: يقضي ذلك بعينه، قلت: أ يعيد الصلاة؟ قال: لا [5].

و لأنّ السجدتين قبل الركوع تقع لاغية، إذ ليس مظنتهما ذلك بل بعده، فيجب عليه الإتيان بالركوع ثمَّ اعادة السجود.

و الجواب عن الأوّل: انّ في طريقه الحكم بن مسكين، و لا يحضرني الآن حاله، و هي مع ذلك غير دالّة على مطلوبه من التفصيل إلى الأوّلتين و الأخيرتين، فما يدلّ الحديث عليه لا يذهب إليه و ما يذهب إليه لا دلالة للحديث عليه، فيكون الاستدلال به ساقطا. و عن الحديث الثاني: أنّه غير دالّ على مطلوبه، إذ يدلّ على وجوب الإتيان بالمنسي خاصة مطلقا و هو لا يذهب‌


[1] في المطبوع و م [1] : و يسجد سجدتين.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ح 583. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 933.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ح 585. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 934.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ذيل الحديث 584.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 150 ح 588. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 934.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست